المحكمة الدستورية

الرئيس

30 نونبر 2023

الرئيس

السيد محمد أمين بنعبد الله، رئيس المحكمة الدستورية

عضو اكاديمية المملكة المغربية، أستاذ القانون الدستوري والقانون الاداري بجامعة محمد الخامس وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية؛ له عدة مؤلفات منها: "امتيازات الدولة في طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة" الرباط- 1982؛ و "الشرطة الإدارية في النظام القانوني المغربي" الرباط- 1987؛ كما ساهم الرئيس في عدة إصدارات مشتركة من بينها "أخبار القانون الإداري 2003-2009 "- 2010؛ و"القانون الإداري المغربي"-2017 و"المرفق العمومي بالمغرب"- 2018 ،و"القضاء الإداري المغربي"- 2021.

بالاضافة إلى ذلك فقد أسهم السيد الرئيس بأكثر من 190 مقالا في شكل أبحاث وتعاليق فقهية منشورة بالمغرب وخارجه، تم تجميعها في كتابين اثنين : "مساهمة في فقه القانون الدستوري المغربي" و"مساهمة في فقه القانون الإداري المغربي" في ثلاثة أجزاء، منشورة في الموقع الالكتروني aminebenabdallah.hautetfort.com

وللتذكير فالسيد الرئيس حاصل على دكتوراه الدولة في القانون العام من جامعة باريس 2 ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية والإجازة في العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، الرباط ـ اكدال.

شغل منصب مدير ديوان وزير التشغيل والصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية (1992- 1993)، ومستشار لدى المجلس الاستشاري للحوار الاجتماعي (1994- 2000)، كما عينه جلالة الملك مستشارا قانونيا لدى المجلس الوطني لهيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين منذ سنة 2001،

عين مكلفا بمهمة لدى الوزير الأول، عمل مستشارا لدى الأمين العام للحكومة (2003-2008)، وعضوا بالمجلس الدستوري ما بين 2008 و2017 ثم بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية من 6 ابريل 2017 الى 30 نونبر 2023.

تم توشيحه بوسام الاستحقاق الرياضي في 6 مارس 1993، وحصل كباحث في القانون، سنة 2012 بباريس، على الميدالية الذهبية من الأكاديمية الفرنسية "Arts- Sciences-Lettres"

يوم 30 نونبر 2023 عينه جلالة الملك رئيسا للمحكمة الدستورية.