المحكمة الدستورية

التنظيم الإداري



تضم المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى الأمانة العامة وديوان الرئيس وخلية الدراسات، المصالح الإدارية التالية : مصلحة كتابة الضبط ومصلحة الشؤون الإدارية والمالية ومصلحة المعلوميات والتوثيق والتعاون.

يتولى الأمين العام  تحت سلطة الرئيس، تسيير وتنسيق المصالح الإدارية للمحكمة الدستورية، ويمارس الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، خاصة إعداد مشروع الميزانية السنوية للمحكمة وعرضه على الرئيس للموافقة عليه. كما يمكن لهذا الأخير أن يعين آمرا مساعدا بالصرف وفق الأشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا المجال.

خلية الدراسات

تتولى خلية الدراسات، تحت إشراف رئيس المحكمة الدستورية وتنسيق الأمين العام، إجراء الدراسات وإعداد مجلة المحكمة الدستورية وكذا المطويات والمنشورات الهادفة إلى التعريف بالمحكمة الدستورية، إلى جانب ترجمة قراراتها إلى اللغات الأخرى.

مصلحة كتابة الضبط

تتولى مصلحة كتابة الضبط، تحت إشراف ومسؤولية الأمين العام، تلقي الإحالات المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية بما فيها المحاضر والطعون المتعلقة بالانتخابات التشريعية، وكذا محاضر عمليات الاستفتاء داخل المغرب وخارجه. تعمل هذه المصلحة على تسجيلها وتحضير ملفاتها ووضعها رهن إشارة رئيس المحكمة ، كما تقوم بالأعمال التحضيرية وتنفيذ الإجراءات المطلوبة.

مصلحة الشؤون الإدارية والمالية

تتولى مصلحة الشؤون الإدارية والمالية، تدبير الشؤون الإدارية للمحكمة الدستورية وشؤون الموظفين بما فيها إعداد مشروع الميزانية تحت إشراف الأمين العام للمحكمة، وتدبير مخزون المقتنيات والمشتريات، وإعداد الحساب الإداري.
كما تتولى أيضا صيانة مقر المحكمة الدستورية ومرافقها وتجهيزاتها، وتدبير حظيرة السيارات.
تتألف مصلحة الشؤون الإدارية والمالية من مكتبين:
- مكتب الشؤون العامة وتدبير الموارد البشرية.
- مكتب الشؤون المالية والمعدات والتجهيزات.

مصلحة المعلوميات والتوثيق والتعاون

1) فيما يخص المعلوميات :

- الإشراف على النظام المعلوماتي للمحكمة الدستورية وتقديم الخدمات المرتبطة بذلك إلى مختلف مصالحها.

- العمل على تطوير استخدام المحكمة الدستورية لتكنولوجيا المعلوميات لاسيما في مجال إيداع وتبليغ وتبادل المذكرات والوثائق المدلى بها المتعلقة بممارسة المحكمة لاختصاصاتها وفق المواصفات والنماذج التي توفرها الأنظمة المعلوماتية المعدة لهذا الغرض.

- الإشراف على الموقع الالكتروني للمحكمة الدستورية وتحيينه بشكل مستمر.

2) فيما يخص التوثيق :

- تدبير الرصيد الوثائقي لخزانة المحكمة، والسهر على تحليل المعطيات المرتبطة بالنظام المعلوماتي الخاص بها.
- تقييم حاجيات المحكمة من الإصدارات والمصنفات والمجلات الأكاديمية.
- تصنيف وتبويب المصنفات والمجلات الأكاديمية.
- القيام بالأبحاث البيبليوغرافية والتعريفية المطلوبة.
- الإشراف على طبع مجلة المحكمة بتنسيق مع مصلحة الشؤون الإدارية والمالية، وعلى نشرها وتعميمها.
- تبادل المطبوعات والمنشورات مع المؤسسات المماثلة والهيئات الجامعية والعلمية.

3) فيما يخص التعاون:

- التدبير الإداري لملفات التعاون الدولي مع المنظمات التي تعد المحكمة الدستورية عضوا فيها ومع المحاكم والمجالس الدستورية التي ترتبط بها المحكمة الدستورية بعلاقات ثنائية ومع الهيئات الخارجية الأخرى

المحاسبة

يتولى محاسب يلحق بالمحكمة الدستورية بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام لدى رئيس المحكمة بجميع الصلاحيات المسندة إلى المحاسبين العموميين بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها.