قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 231/24
تاريخ صدور القرار : 2024/02/28

المملكة المغربية                                      الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية  
                                                 
ملف عدد: 0276/24
قرار رقـم: 231/24 و.ب  

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بـعد اطلاعها عـلى الطلب الذي تقدم به السيد عبد الاله لفحل، المسجل بأمانتها العامة فـي 20 فبراير 2024، والذي يلتمس بمقتـضاه إعمال أحكام المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية وإصلاح الخطأ المادي الذي شاب القرار رقم 228/24 و.ب، الصادر عن المحكمة الدستورية في الملف عدد 266/23 بتاريخ 6 فبراير 2024، الذي قضى بتجريده من صفة عضو بمجلس المستشارين؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وباقي الوثائق المضافة للملف؛

وبـناء علـى الـدستـور، الصادر بتنفيذه الظهـير الـشريف رقم 1.11.91 بتاريـخ  27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القرار الصادر عن المحكمة الدستورية تحت رقم 228/24 و.ب، في يوم الثلاثاء 25 من رجب 1445 (6 فبراير 2024) في الملف عدد 266/23؛
 
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
  
حيث إن المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية تنص وبصفة خاصة على أنه: "لكل طرف معني أن يطلب من المحكمة الدستورية تصويب خطأ مادي شاب قرارا من قراراتها..."، الأمر الذي تكون معه هذه المحكمة مختصة بالبت في الطلب؛

وحيث إنه يتضح بالرجوع إلى الطلب المقدم من طرف المعني بالأمر، أنه استند إلى أحكام المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية دون أن يبين أي خطأ مادي يكون قد شاب القرار رقم 228/24 و.ب المذكور أعلاه، وانصرف الى مناقشة المحكمة في الإجراءات المتبعة في إصدار قرارها، والمجادلة في التعليل الذي بني عليه مستهدفا مراجعته وإعادة النظر فيه؛
وحيث إن الفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور تنص على أنه: "لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية."؛

وحيث إنه لذلك، فإن الطلبات المرفوعة إلى هذه المحكمة من أجل مراجعة أو إعادة النظر في القرارات الصادرة عنها أو حتى تعديلها، تكون غير مقبولة، الأمر الذي يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب؛ 

لهذه الأسباب:

أولا- تصرح بعدم قبول طلب السيد عبد الاله لفحل الرامي إلى إعمال أحكام المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية وتصويب الـخطأ الـمادي الـذي شـاب القـرار رقم 228/24 و.ب، الصادر عن المحكمة الدستورية في الملف عدد 266/23 بتاريخ 6 فبراير 2024؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى المعني بالأمر، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 18 من شعبان 1445
(28 فبراير2024)
    
الإمضــاءات

          محمد أمين بنعبد الله

 عبد الأحد الدقاق                  محمد بن عبد الصادق                  محمد الأنصاري 

 لطيفة الخال                   الحسين اعبوشي                محمد علمي               خالد برجاوي  

أمينة المسعودي       نجيب أبا محمد         محمد قصري          محمد ليديدي