قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 195/22
تاريخ صدور القرار : 26-07-2022

المملكة المغربية                                                             الحمد لله وحده،   

المحكمة الدستورية

 ملف عدد: 163/21

قرار رقم: 22/ 195  م.إ  

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتـها العامـة فــي 7 أكتوبر2021، التي قدمــها السيد سعيد مرزوكي - بصفته مترشحا - طالبا فـيها إلغـاء انتخاب السيد مصطفى توتو عضوا بمجلس النواب، في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "جرادة" (إقليم جرادة)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين رضوان بوكطاية ومصطفى توتو عضوين بمجلس النواب؛ 

وبعد الاطلاع على الوثائق التي أدلى بها الطاعن بنفس الأمانة العامة في 10 يناير 2022، بعد أن منحته هذه المحكمة أجلا إضافيا للإدلاء بباقي المستندات المؤيدة لأسباب الطعن الواردة في العريضة؛ 

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية التي أدلى بها المطعون في انتخابه، المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 10 فبراير2022؛

وبعد الاطلاع على ملاحظات الطرفين المودعة بشأن البحث الذي أجرته هذه المحكمة بتاريخ 21 أبريل و17 ماي 2022، المسجلة بأمانتها العامة في15 و17 يونيو2022؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، والوثائق المدرجة في الملف؛ 

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على المرسوم رقم 2.16.669 الصادر في 6 من ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016)، المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

من حيث الموضوع:

في شأن المأخذين المتعلقين بالحملة الانتخابية:

حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى، أن المطعون في انتخابه، من جهة، استعمل وسائل احتيالية ومناورات تدليسية من أجل فوزه في الاقتراع وذلك باستمالة الناخبين للتصويت عليه مقابل مبالغ مالية، حيث ضبط عدد من المواطنين أحد "مستخدميه" في سيارة يقوم بسحب البطائق الوطنية للناخبين فأشعروا الضابطة القضائية التي ألقت القبض عليه وأحالته على المحكمة، مما يتعين معه إبطال نتيجة انتخاب المطعون في انتخابه تطبيقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومن جهة أخرى، قام باستغلال العمود الكهربائي رقم 1 الذي خصص للطاعن حيث عمد إلى تعليق "لافتة حملته الإشهارية" به، مما ساهم في حصول المطعون في انتخابه على عدد كبير من الأصوات وفوزه بمقعد نيابي؛

لكن، 

حيث إنه، من جهة، فإن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب أقر، فيما يخص ضوابط الحملة الانتخابية وسلوك الناخبين، قواعد جوهرية خولت للمترشحين حرية واسعة للتنافس الشريف، وضمانات لا يحد منها إلا التجاوز الذي من شأنه المس بحرية ونزاهة وصدق وشفافية الاقتراع، وهي مبادئ وقواعد مقررة بمقتضى أحكام الفقرتين الأولى والخامسة من الفصل 11 من الدستور، وتلزم المترشحين ومساعدي الحملة الانتخابية والناخبين على السواء؛

وحيث إن الطاعن أدلى تعزيزاً لهذا المأخذ بـ:

     - صورة لمحضر منجز من طرف الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بجرادة بتاريخ 10 سبتمبر 2021، أوضحت فيه إيقاف المسمى ادريس بنخيرة من قبل مجموعة من الأشخاص وهو بصدد استلام وجمع البطائق الوطنية للتعريف لمجموعة من الناخبين مقابل وعد بمنحهم 150 درهم للبطاقة الواحدة، حيث تم الاستماع إلى عدد من الأشخاص المتواجدين بعين المكان، بالإضافة إلى الشخص الملقى عليه القبض، الذي أكد أقوال المستمع لهـم، موضحاً أنه لا ينتمي إلى أي حزب سياسي وقام بهذه العملية بإيعاز من المسمى عبد الرحيم العثماني الذي أخبره أنه من مناضلي حزب الاتحاد الاشتراكي، وأنه يطلب مساعدته في جمع البطائق الوطنية للتعريف على مستوى حي النهضة لفائدة أحد مرشحي الحزب المذكور، فاستجاب لرغبته، وأنهت الضابطة بحثها بالإشارة إلى أنه تعذر الاستماع للمسمى عبد الرحيم العثماني، وأحالت المسطرة على النيابة العامة،

     - صورة لقـرار صــادر عن محكمـة الاستئناف بوجـدة بتاريخ فاتح نونبر2021، المؤيد مبدئيا للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريـخ 13 سبتمبر2021  فيما قضى به من إدانة السيد ادريس بنخيرة، بجنح التوسط في الوعد لتقديم تبرعات نقدية قصد التأثير على تصويت عدد من الناخبين مع خفض العقوبة الحبسية إلى عشرة أشهر حبساً نافداً،

     - قرص مدمج مع محضر بتفريغ محتواه بواسطة مفوض قضائـي بتاريـخ 5 أكتوبر 2021، يتضمن شريط فيديو مصور في الشارع العام، يظهر فيه مجموعة من الشباب في حالة احتجاج ويحاصرون سيارة خاصة، وهم يصيحون أنه تم إلقاء القبض على صاحب السيارة بعد نصب كمين له؛ 

وحيث إنه، فضلا عن أن المطعون في انتخابه ينفي أية علاقة له بالمسمى ادريس بنخيرة،  فإنه يبين من البحث الذي أجرته هذه المحكمة بتاريخ 21 أبريل و17 ماي 2022، ومن الاطلاع على محضر الضابطة القضائية المشار إليه، وعلى الحكم الابتدائي المضاف للملف الصادر عن المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 13-9-2021 تحت عدد 1361، وعلى قرار محكمة الاستئناف بوجدة المذكور سابقاً، والقرص المدمج ومحضر المعاينة الاختيارية لتفريغه، الذي تعوزه الدقة في نقل ما ورد في الشريط المفرغ، عدم وجود أية صلة بين المطعون في انتخابه والوقائع الثابتة بمقتضى الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المدان من أجلها المسمى ادريس بنخيرة؛

وحيث إنه، من جهة أخرى، فإن ما أدلى به الطاعن، لإثبات ما ادعاه من قرص مدمج ومحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في 5 أكتوبر 2021 انصب على تفريغ مضمون هذا القرص دون معاينة وقائع قائمة، لا يقوم وحده حجة لإثبات تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المخصصة لها بمقتضى المرسوم 2.16.669 المذكور سابقا، فضلا عن أن المطعون في انتخابه، نفى في مذكرته الجوابية هذه الواقعة، وأدلى لتعزيز ذلك بشهادة إدارية صادرة عن باشا مدينة جرادة مؤرخة في فاتح فبراير 2022، أكد فيها التزام المطعون في انتخابه باستعمال العمود الكهربائي رقم 5 المخصص له لتعليق إعلاناته الانتخابية؛ 

وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذان المتعلقان بالحملة الانتخابية غير قائمين على أساس صحيح؛

لهذه الأسباب: 

أولا- تقضــي برفض طلب السيد سعيد مرزوكي الرامـــي إلـى إلغــاء انتخـاب السيد مصطفى توتو عضواً بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "جرادة" (إقليم جرادة)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين رضوان بوكطاية ومصطفى توتو عضوين بمجلس النواب ؛ 

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الطرفين المعنيين، وبنشره في الجريدة الرسمية.

 وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 26 من ذي الحجة 1443

(26 يوليو 2022)

 

الإمضاءات

اسعيد إهراي

 

عبد الأحد الدقاق       الحسن بوقنطار      أحمد السالمي الإدريسي        محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي        محمد الأنصاري           ندير المومني     

لطيفة الخال           الحسين اعبوشي           محمد علمي               خالد برجاوي