قرار 01/444
المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 2001/536
قرار رقم : 2001/444 م د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطـلاع على كتـاب السيد وزيـر الداخلية المسجـل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 9 مارس 2001 الذي التمس فيه من هذا المجلس أن يصرح بشغور مقعد بمجلس النواب بسبب وفاة شاغله المرحوم أحمد الحمري المنتخب سابقا بدائرة "العطاوية" (إقليم قلعة السراغنة) ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إنه يبين من نسخة موجزة مؤرخة ب 15 فبراير 2001 ومستخرجة من سجلات الحالة المدنية لبلدية الرباط حسان (ولاية الرباط وسلا) أن السيد أحمد الحمري توفي في 6 فبراير 2001 ؛
وحيث إنه يتعين ، والحالة هذه ، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله بمجلس النواب ؛
لهذه الأسباب
أولا : يصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم أحمد الحمري بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد وزير الداخلية وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 25 ذي الحجة1421(21 مارس 2001)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي السعدية بلمير هاشم العلوي
حميد الرفاعي عبد اللطيف المنوني عبد الرزاق الرويسي عبد القادر العلمي
إدريس لوزيري محمد تقي الله ماء العينين محمد معتصم