نبذة تاريخية ، تأليف المحكمة، اختصاصات المحكمة، سيرة المحكمة
يعين الملك رئيس المحكمة الدستورية من بين الأعضاء الذين تتألف منهم
تتألف المحكمة الدستورية من إثني عشر عضواً
الإطار القانوني للمحكمة الدستورية
التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية
أولا- تقضي بإلغاء انتخاب السيد الطاهر الفلالي عضوا بمجلس المستشارين على إثر الانتخاب الجزئي الذي جرى بتاريخ فاتح يوليو 2025 لملء مقعد شاغر بمجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي الغرف الفلاحية بالدائرة الانتخابية لجهات الرباط ـ سلا ـ القنيطرة وبني ملال ـ خنيفرة والدار البيضاء ـ سطات، وتأمر، تبعا لذلك، بإجراء انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الشاغر عملا بمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين؛
التصريح بأن القانون التنظيمي رقم 09.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 من جمادى الاخرة 1437 (24 مارس 2016) كما وقع تغييره وتتميمه، ليس فيه ما يخالف الدستور؛
أولا- تقضي بأن: 1- المواد 30 و68 و75 و127 و137 و143 و163 و166 و187 و189 و202 و250 و288 و289 و298 (المقطع الثالث) و391 و392 و393 و395 و400 من النظام الداخلي لمجلس النواب بصيغتها المعدَّلة، كما أقرها مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة في 8 يوليو 2025، غير مخالفة للدستور مع مراعاة ملاحظات المحكمة الدستورية بشأن المواد 75 و143 و137 و163 و166 و395؛
2- الفقرة الأخيرة من المادة 254 والمقطع الأخير من المادة 298، غير مطابقين للدستور؛
3- باقي مقتضيات المواد المعدَّلة، وباقي مقتضيات المادة 254 (الفقرة الأولى) والمادة 298 (المقطعان الأول والثاني)، وباقي مواد النظام الداخلي المعدًّل، لا مجال لفحص دستوريتها، لأنه سبق للمحكمة الدستورية، أن صرحت بمطابقتها للدستور أو بعدم مخالفتها له مع مراعاة الملاحظات التي أبدتها بشأنها؛
ثانيا- تصرح بفصل الفقرة الأخيرة من المادة 254 والمقطع الأخير من المادة 298، المصرح بعدم مطابقتهما للدستور عن مقتضيات هاتين المادتين، ويجوز بالتالي العمل بالنظام الداخلي لمجلس النواب بعد حذف المقتضيين المذكورين؛
ومن غير حاجة لفحص دستورية باقي مواد ومقتضيات القانون المحال؛
أولا- تقضي بأن: - المواد 17 (الفقرة الأولى) و84 فيما نص عليه المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من أنه:" أو يصرح بذلك، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار ممن يدل ظاهرهم على أنهم بلغوا سن السادسة عشر، على أن لا تكون مصلحة المعني في التبليغ متعارضة مع مصلحتهم"، و90 (الفقرة الأخيرة) و107 (الفقرة الأخيرة) و364 (الفقرة الأخيرة) و288 و339 (الفقرة الثانية) و408 و410 في الفقرتين الأوليين منهما فيما خولتا للوزير المكلف بالعدل من تقديم طلب الإحالة من أجل الاشتباه في تجاوز القضاة لسلطاتهم أو من أجل التشكك المشروع و624 (الفقرة الثانية) والمادة 628 (الفقرتان الثالثة والأخيرة)، غير مطابقة للدستور، - المقتضيات التي أحالت على المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 84، في المواد 97 و101 و103 و105 و123 في فقراتها الأخيرة و127 و173 و196 في فقراتها الأولى و204 في فقرتها الثالثة و229 في فقرتها الأولى و323 و334 و352 و355 و357 في فقراتها الأخيرة و361 في فقرتها الأولى و386 في فقرتها الأخيرة و500 في فقرتها الأولى، و115 و138 و185 و201 و312 و439، غير مطابقة للدستور؛
التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم عبد الرحيم العلافي، عضو مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي الغرف الفلاحية، بالدائرة الانتخابية لجهات الرباط - سلا - القنيطرة، بني ملال - خنيفرة، الدار البيضاء - سطات، وتأمر بإجراء انتخاب جزئي بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بأحكام البند السادس من المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛
التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم ابراهيم فضلي بمجلس النواب، بالدائرة الانتخابية المحلية "الفقيه بن صالح" (إقليم الفقيه بن صالح)، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم محمد بن عيسى عضو بمجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة "طنجة - تطوان - الحسيمة "، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛
التصريح بأن القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12؛
التصريح بتجريد السيد محمد بودريقة المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية "الفداء – مرس السلطان" (عمالة مقاطعات الفداء – مرس السلطان) من عضويته بمجلس النواب وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل هذا المقعد وفق مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم السيد جواد الشامي بمجلس النواب بالدائرة الانتخابية المحلية "مكناس" (عمالة مكناس)، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
استقبل السيد محمد أمين بنعبد الله يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، وفدا طلابيا جديدا عن "جمعية المواطنين الشباب المغاربة" التي تضم عدداً من الطلاب الجامعيين بمختلف الكليات في أنحاء المملكة.