نبذة تاريخية ، تأليف المحكمة، اختصاصات المحكمة، سيرة المحكمة
يعين الملك رئيس المحكمة الدستورية من بين الأعضاء الذين تتألف منهم
تتألف المحكمة الدستورية من إثني عشر عضواً
الإطار القانوني للمحكمة الدستورية
التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية
05 37 73 72 82
05 37 72 80 02
contact@cour-constitutionnelle.ma
زاوية شارع محمد الخامس وشارع مولاي الحسن - الرباط
القرار 246/24
القرار 245/24
القرار 244/24
القرار 243/24
القرار 242/24
القرار 241/24
القرار 240/24
القرار 239/24
القرار 238/24
القرار 237/24
تواصل معنا عبر صفحة الاتصال لأي استفسار أو تواصل.