الأنشطة الداخلية

رئيس السلطة القضائية والمحكمة العليا للبيرو في زيارة لرئيس المحكمة الدستورية

11 يونيو 2024

رئيس السلطة القضائية والمحكمة العليا للبيرو في زيارة لرئيس المحكمة الدستورية

على إثر الدعوة التي وجهها إليه السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية للمملكة لزيارة بلادنا؛ قام رئيس السلطة القضائية والمحكمة العليا بجمهورية البيرو، السيد Javier Arévalo Vela ووفد مرافق له، يوم الثلاثاء 11 يونيه 2024 بزيارة مجاملة لمقر المحكمة الدستورية، التقى خلالها برئيس المحكمة السيد محمد أمين بنعبد الله.
وخلال هذا اللقاء، حرص الجانبان في البداية، على التذكير بالعلاقة المتميزة التي تجمع بين بلدينا على جميع الأصعدة؛ وبذلك اغتنمها السيد رئيس المحكمة الدستورية فرصة لكي يطلب من الضيف البيروفي بأن ينقل إلى السيد رئيس المحكمة الدستورية بليما، رغبته في مد جسور التعاون بين المؤسستين الدستوريتين بالبلدين.
وقد تميز اللقاء، بعرض ألقاه السيد الرئيس حول تطور القضاء الدستوري ببلادنا، منذ إقرار أول دستور للمملكة سنة 1962؛ كما تناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول بعض نقط الالتقاء بين النظامين الدستوري والقضائي بالبلدين.
 

رواق الصــور
3 صور