شارك " موظف الاتصال " Agent de liaison لدى المحكمة الدستورية للمملكة يومي 14و15 من نوفمبر 2024 ،في أشغال الدورة 21 للاجتماع المشترك حول القضاء الدستوري للجنة البندقية الذي انعقد بالعاصمة الأرمينية إيرفان Erevan. هذا الاجتماع الذي يعد منصة تضم " موظفي الاتصال" بمختلف المجالس والمحاكم الدستورية المنضمة للجنة البندقية.
وقد ركز اللقاء حول تدريب المعنيين بالأمر على إدارة قاعدة البيانات ( CODICES ) التي تشمل أبرز اجتهادات القضاء الدستوري المقارن، مع استحضار الأهداف الأخرى التي تسعى اللجنة إلى تحقيقها؛ خاصة تبادل الخبرات بين المؤسسات القضائية الدستورية، والتنسيق فيما بينها وأمانة لجنة البندقية المنبثقة عن مجلس أوروبا.