استقبل رئيس المحكمة الدستورية السيد محمد أمين بنعبد الله، يوم الثلاثاء 26 نونبر2024، رئيس المحكمة الدستورية لجمهورية الطوغو السيد جوبو باباكان كوليبالي، الذي قام بزيارة عمل لبلادنا خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 29 نونبر.
وقد جاء هذا اللقاء كتعبير من الطرفين على رغبتهما في إعطاء دفعة للعلاقات الثنائية بين المحكمتين الدستوريتين بغية تعزيز التعاون في مجال القضاء الدستوري وتقوية القدرات المؤسساتية.
كما تميزت هذه الزيارة بلقاء السيد جوبو باباكان كوليبالي مع أعضاء المحكمة الدستورية للمملكة يوم الأربعاء 27 نونبر، وإلقائه بالمناسبة، عرضا حول اختصاصات وتأليف المحكمة الدستورية الطوغولية، وما تواجهه من رهانات كبرى خاصة في ظل التطورات الأخيرة المرتبطة بتبني دستور جديد في جمهورية الطوغو.
تجدر الإشارة إلى أن الزيارة توجت بتوقيع بروتوكول تعاون يهدف إلى تطوير العلاقات بين المؤسستين الدستوريتين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، من خلال تقاسم المعارف والخبرات وتبادل الاجتهادات القضائية المتخصصة المرتبطة باختصاصيهما، وكذا التشريعات ذات الصلة الجاري بها العمل في البلدين.