التعاون مع الاتحاد الأوربي في مجال القضاء الدستوري
مواصلة لتفعيل برنامج التعاون مع الاتحاد الأوربي (TAIEX)، نظمت المحكمة الدستورية، يومي 6 و7 فبراير 2025، ملتقى علميا حول موضوع: "تحرير قرارات المحكمة الدستورية: حالة المراقبة الدستورية" تولى تأطيره الخبيرتين السيدتين:
1- برناديت رونو Bernadette RENAULD، مستشارة قانونية (Référendaire) بالمحكمة الدستورية ببلجيكا؛
2- آن لوفاد Anne LEVADE، أستاذة القانون العام بجامعة باريس 1 (Panthéon-Sorbonne) السوربون بفرنسا.
وقد تميز هذا الملتقى بحضور أعضاء المحكمة الدستورية وإلى جانبهم المستشارين القانونيين بها، حيث شكل مناسبة لتبادل الخبرات والاطلاع على الممارسات المقارنة المتصلة بمختلف محاور الموضوع المتمثلة أساسا في:
- مناهج تحرير القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري الفرنسي والمحكمة الدستورية البلجيكية؛
- الممارسات المقارنة بكل من النظامين الفرنسي والبلجيكي؛
- تقنيات تعليل قرارات المجلس الدستوري الفرنسي والمحكمة الدستورية البلجيكية.