في إطار زيارة مجاملة، استقبل رئيس المحكمة الدستورية، السيد محمد أمين بعبد الله يوم الثلاثاء 4 نونبر 2025، سفير جمهورية الغابون المفوض فوق العادة لدى المملكة المغربية، السيد عبد العزيز برانلي أوبولو Abdelaziz Branly Oupolo.
وقد شكل اللقاء مناسبة لمناقشة سبل تعزيز أواصر التعاون بين المحكمة الدستورية للمملكة ونظيرتها الغابونية.