استقبل رئيس المحكمة الدستورية، السيد محمد أمين بنعبد الله، يوم الأربعاء 10 يناير 2025، وفدًين طلابيين إثنين، الأول ضم طلبة عن قسم الإجازة في الدراسات السياسية والجيوستراتيجية بكلية الحقوق أكدال-الرباط، والثاني عن سلك الدكتوراه في العلوم الإسلامية بجامعة القرويين بفاس.
وكما جرت العادة، قدّم السيد الرئيس للطلبة والباحثين الجامعيين عرضًا حول النظام الدستوري المغربي، مبيّنًا من خلاله اختصاصات المحكمة الدستورية ومهامها منذ تنصيبها يوم 4 أبريل 2017.