استقبل السيد محمد أمين بنعبد الله، رئيس المحكمة الدستورية، يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، وبمبادرةٍ من عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، وفدًا طلابيًا صينيًا يضم طلبة بشعبة القانون من جامعة سيتشوان بالصين.
وقد مكّنت هذه الزيارة الاستطلاعية أعضاء الوفد من التعرّف على اختصاصات المحكمة الدستورية وآليات عملها، من خلال العرض الذي قدّمه السيد الرئيس، والذي استعرض فيه دور المحكمة في حماية سمو الدستور وصيانة الحقوق والحريات، فضلًا عن تطور القضاء الدستوري ببلادنا.
كما تميّز هذا اللقاء بتجاوبِ الطلبة من خلال أسئلتهم وتفاعلهم مع مداخلة السيد الرئيس.