الأنشطة الخارجية

مشاركة رئيس المحكمة الدستورية في "اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى"

07 فبراير 2026

مشاركة رئيس المحكمة الدستورية في "اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى"

بدعوة كريمة من رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، شارك السيد محمد أمين بنعبد الله، رئيس المحكمة الدستورية للمملكة في فعاليات "اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية"، الذي انعقد بجمهورية مصر العربية، خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 9 فبراير 2026. 
وقد تميز هذا الملتقى، بمشاركة وفود قضائية من مختلف دول القارة الإفريقية، بالإضافة إلى رؤساء مجالس ومحاكم دستورية من آسيا، وأوربا ودول عربية، قدم كل منهم تجربة بلاده خلال الجلسات الثلاث، تركزت أولاها حول "استقلال القضاء الدستوري" وثانيها حول "التحديات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي" وثالثها حول "حدود اختصاص القاضي الدستوري".
وقد قدم السيد الرئيس، أثناء الجلسة الثالثة، عرضا تناول من خلاله، ما استقر عليه الاجتهاد القضائي المغربي، عبر ما صدر عن المحكمة الدستورية من قرارات في الموضوع، ومن قبلها المجلس الدستوري.
وقد اختتم الاجتماع؛ بإصدار مجموعة من التوصيات، تحت مسمى "إعلان اجتماع القاهرة التاسع"، تضمن أهم النقط التي أجمع عليها المشاركون، بدءا بالتركيز على وجوب قيام قضاء دستوري مستقل وانتهاء بالدعوة إلى استفادة الهيئات القضائية من التطورات التقنية والرقمية التي غدت ضرورة لتوفير خدمات التقاضي بصورة آمنة.
 

رواق الصــور
8 صور