الأنشطة الداخلية

التعاون مع الاتحاد الأوروبي

التعاون مع الاتحاد الأوروبي



صورة التعاون مع الاتحاد الأوروبي

في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي، احتضنت المحكمة الدستورية، يوم الثلاثاء 10 مارس 2026، جلسة عمل مع مجموعة من كبار مسؤولي المحاكم والهيئات القضائية الدستورية الأوروبية، خصصت لمناقشة المحاور الأساسية للمقترح الذي تقدم به بشكل مشترك الجانبين الإسباني والألماني، وذلك في أفق التوقيع على اتفاقية للتوأمة.

وقد تميز هذا اللقاء، الذي ترأسه السيد محمد أمين بنعبد الله، رئيس المحكمة، بحضور ممثلة سفيرة الاتحاد الأوروبي وسفير إسبانيا لدى المملكة المغربية، إلى جانب خبراء في مجال القضاء الدستوري.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز القدرات التنظيمية والوظيفية للمحكمة، من خلال تبادل الخبرات وتعزيز أفضل الممارسات في مجال العدالة الدستورية.

التعاون مع الاتحاد الأوروبي - رواق الصــور
رواق الصــور
5 صور