في إطار برنامج للتبادل الأكاديمي يجمع كلا من جامعة كارولي غاسبار في بودابست و"شبكة شباب ودبلوماسية " (Youth and Diplomacy Network)، الكائن مقرها بالرباط، استقبل السيد محمد أمين بنعبد الله، رئيس المحكمة الدستورية، يوم الثلاثاء 24 مارس 2026، وفدًا طلابيا من الجامعة المذكورة.
وكما جرت العادة، شكلت هذه الزيارة مناسبة اطلع خلالها أعضاء الوفد، عبر عرض قدمه السيد الرئيس، على اختصاصات ومهام المحكمة الدستورية، وكذا أبرز محطات تطور القضاء الدستوري ببلادنا.