على هامش أشغال "المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي نظمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع مجلس أوروبا واللجنة الأوروبية لفعالية العدالة (C E P E J) " يومي 29 و30 أبريل 2026 بالرباط، ؛ حول موضوع "مسارات النساء القاضيات : 65 سنة من التجربة المغربية ورؤى متقاطعة" ؛ استقبل رئيس المحكمة الدستورية للمملكة السيد محمد أمين بنعبد الله، وفدا قضائيا نسائيا من دول صديقة، حضرن إلى بلادنا من أجل المشاركة في التظاهرة المذكورة.
وقد كانت زيارتهن لمقر المحكمة، مناسبة للسيد الرئيس، قدم خلالها للضيفات نبذة عن حضور المرأة القاضية الدستورية إلى جانب زملائها القضاة، منذ أول تجديد لأعضاء المجلس الدستوري المحدث سنة 1994، وما قدمته من مساهمات فكرية بارزة رفيعة المستوى ؛ بالإضافة إلى ما قدمه لهن من شروحات حول التطور الذي عرفه القضاء الدستوري المغربي عبر التاريخ.