الأنشطة الداخلية

طلبة من جامعة أوطاوا في زيارة للمحكمة الدستورية

طلبة من جامعة أوطاوا في زيارة للمحكمة الدستورية



صورة طلبة من جامعة أوطاوا في زيارة للمحكمة الدستورية

استقبل السيد محمد أمين بنعبد الله، رئيس المحكمة الدستورية، يوم الثلاثاء 19 ماي 2026، وفدًا طلابيًا عن كلية القانون المدني بجامعة أوطاوا، وذلك ضمن فعاليات النسخة الأولى من "المدرسة الصيفية للقانون العام"، التي تنظم بشراكة بين كلية الحكامة والعلوم الاقتصادية والاجتماعية بالرباط التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UMP6) وكلية القانون المدني بجامعة أوطاوا الكندية.

وعلى غرار ما جرت به العادة في مثل هذه المناسبات، قدم السيد الرئيس عرضاً تناول فيه المهام الأساسية للمحكمة الدستورية وأبرز التحولات التي شهدها القضاء الدستوري في المغرب.

طلبة من جامعة أوطاوا في زيارة للمحكمة الدستورية - رواق الصــور
رواق الصــور
6 صور