استمرارا لنهج المحكمة الدستورية الرامي إلى الانفتاح على محيطها، استقبل السيد رئيس المحكمة الدستورية، الأستاذ محمد أمين بنعبد الله، يوم 23 يوليو 2026، وفدا عن جمعية مبادرة طارق بن زياد (TIZI).
وقد اندرجت هذه الزيارة في إطار برنامج تنظمه الجمعية لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج، ضمن دينامية "Morocco With Purpose"، الرامية إلى تعزيز ارتباط الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج بوطنها، وتقوية جسور التواصل مع المؤسسات الوطنية، وترسيخ قيم المواطنة والانتماء.
وقد سمحت هذه الزيارة بتمكين الوفد المذكور من التعرف عن قرب على آليات عمل المحكمة واختصاصاتها، والاطلاع على المبادئ التي تؤطر العدالة الدستورية، من خلال العرض الذي ألقاه السيد رئيس المحكمة بهذه المناسبة.