في إطار زيارة مجاملة، استقبل السيد محمد أمين بنعبد الله رئيس المحكمة الدستورية يوم الأربعاء 29 يوليو 2026، بمقر هذه الأخيرة السيد Philippe LALLIOT، سفير الجمهورية الفرنسية بالمغرب.
وقد تناول اللقاء أوجه التعاون في مجال القضاء الدستوري، خاصة من خلال مشروع «التوأمة» مع الاتحاد الأوروبي الذي من المقرر أن ينطلق خلال الأسابيع القادمة، بمشاركة خبراء من إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا.
كما تناول اللقاء، التحضير لإحياء الذكرى 30 لإحداث «جمعية المحاكم والمجالس الدستورية الفرنكوفونية» التي من المقرر تنظيمها بمدينة مراكش خلال السنة القادمة.