استقبل السيد محمد أمين بنعبد الله، رئيس المحكمة الدستورية، يوم الجمعة 28 غشت 2026 بمقر المحكمة، معالي الدكتور بسام سمير شحادة التلهوني، وزير العدل بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار زيارة مجاملة.
وخلال هذا اللقاء، أشاد الجانبان بمتانة الروابط القائمة بين المحكمة الدستورية للمملكة المغربية ونظيرتها الأردنية، والتي يرتقب تعزيزها بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين المحكمتين، تهدف إلى تبادل الخبرات ودعم التنسيق المشترك بما يُسهم في تطوير العدالة الدستورية بالقطرين الشقيقين.
كما أكد الطرفان على أهمية تطوير التعاون بينهما بشأن القضايا ذات الاهتمام المتبادل لا سيما في المجالات القانونية والقضائية.