في إطار مواكبة الاستحقاق الانتخابي ليوم 23 سبتمبر 2026، استقبل السيد محمد أمين بنعبد الله، رئيس المحكمة الدستورية، يوم الجمعة 18 سبتمبر 2026، بعثة عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية لملاحظة الانتخابات، برئاسة السيد أندري ماغنيس إكومو، سفير جمهورية الكاميرون لدى الجمهورية الفرنسية.
وخلال هذا اللقاء، قدم السيد الرئيس، أمام أعضاء البعثة المذكورة المكونة من خبيرات وخبراء دوليين، عرضا حول اختصاص المحكمة الدستورية ودورها في المواعيد الانتخابية؛ وهو دور يبدأ في المراحل السابقة لتاريخ الاقتراع، من خلال مراقبة مدى مطابقة القوانين التنظيمية المتصلة بانتخاب أعضاء البرلمان للدستور، وينتهي بالبت في الطعون في نتائج الاقتراع بقرارات قد تفضي إلى عدم قبول هذه الطعون أو رفضها، كما قد تصل إلى درجة إلغاء العملية الانتخابية كلياً أو جزئياً، متى لم يطمئن القاضي الدستوري إلى سلامتها وانضباطها للأحكام والمبادئ الدستورية.
وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لطرح أعضاء الوفد أسئلة واستفسارات حول مختلف مراحل المسار الانتخابي، تفاعل معها رئيس المحكمة إيجابا، مستعرضا مستجدات الإطار القانوني المنظم للانتخابات التشريعية، وأهم ملامح مسطرة البت فيها، وما استقر عليه عمل المحكمة في الموضوع؛ ومدعما ذلك بإحصائيات مفصلة حول القرارات الصادرة في الطعون المتعلقة بالاستحقاقات السابقة، بما أتاح تسليط الضوء على الدور المحوري لهذه المؤسسة الدستورية وتوسيع فهم الملاحظين الدوليين للإطار الدستوري للانتخابات ببلادنا.