الأنشطة الداخلية

رئيس المحكمة الدستورية يستقبل رئيسة محكمة العدل العليا بجمهورية بنين

رئيس المحكمة الدستورية يستقبل رئيسة محكمة العدل العليا بجمهورية بنين



صورة رئيس المحكمة الدستورية يستقبل رئيسة محكمة العدل العليا بجمهورية بنين

في سياق مواكبة الانتخابات التشريعية ليوم 23 سبتمبر 2026، استقبل السيد محمد أمين بنعبد الله، رئيس المحكمة الدستورية، يوم الإثنين 21 سبتمبر 2026، السيدة "داندي غنامو"، رئيسة محكمة العدل العليا وعضو المحكمة الدستورية بجمهورية بنين، التي حلت ببلادنا ضمن بعثة المنظمة الدولية للفرنكوفونية من أجل ملاحظة الانتخابات المذكورة؛

وقد تمحورت المحادثات حول اختصاص المحكمة الدستورية ودورها في الاستحقاقات الانتخابية، لا سيما من خلال المراقبة القبلية للقوانين التنظيمية المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، ثم عبر البت في المنازعات الانتخابية عقب الإعلان عن نتائج الاقتراع. وفي هذا الإطار، أبرز السيد الرئيس أن المحكمة تصدر قراراتها إما بعدم قبول الطعون أو برفضها، أو بإلغاء العملية الانتخابية.

رئيس المحكمة الدستورية يستقبل رئيسة محكمة العدل العليا بجمهورية بنين - رواق الصــور
رواق الصــور
7 صور