بطلب من نظيره المالي، استقبل السيد محمد أمين بنعبد الله، رئيس المحكمة الدستورية للمملكة المغربية، يوم الاثنين 28 سبتمبر 2026، السيد أمادو أوصمان توري، رئيس المحكمة الدستورية لجمهورية مالي. وقد تمثل الغرض الرئيسي لهذه الزيارة في تسليم الدعوة الموجهة إلى السيد الرئيس للحضور، كضيف شرف في الملتقى الدولي رفيع المستوى، الذي تعتزم المحكمة الدستورية لجمهورية مالي عقده خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 22 أكتوبر المقبل.
وخلال هذا الاستقبال، استعرض الضيف الأهداف المتوخاة من الملتقى المذكور وأهم محاوره العلمية، كما جرى بالمناسبة تبادل وجهات النظر بشأن سبل التعاون بين المؤسستين الدستوريتين في البلدين بما يعزز البعد الإفريقي في مجال العدالة الدستورية.