
بشأن الدورة الخامسة للمؤتمر العالمي للعدالة الدستورية
إندونيسيا –بالي
4 إلى 7 أكتوبر 2022
ترأس السيد اسعيد إهراي، رئيس المحكمة الدستورية للمملكة المغربية، الوفد المشارك في الدورة الخامسة للمؤتمر العالمي للعدالة الدستورية، التي انعقدت بإندونيسيا (بالي)، خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 7 أكتوبر 2022، وخصصت لموضوع "العدالة الدستورية والسلم".
وتألف الوفد المشارك في فعاليات هذا المؤتمر من السيدين الحسين اعبوشي وندير المومني، عضوي المحكمة الدستورية، والسيد علي أندلوسي، الأمين العام لهذه المحكمة.
وافتتح فخامة رئيس الجمهورية الإندونيسية السيد جوكو ويدودو فعاليات الدورة الخامسة لهذا المؤتمر الذي يضم 119 جهازا للقضاء الدستوري لدول من القارات الخمس، وعرفت أشغالها حضور583 مشاركا ينتمون ل 94 وفدا.
وتميزت فعاليات هذه الدورة بانعقاد اجتماعات المنظمات القارية واللغوية لهيئات المحاكم الدستورية والمؤسسات المماثلة، ومنها مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، واتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية وجمعية المحاكم الدستورية الفرنكوفونية، التي تعتبر المحكمة الدستورية للمملكة المغربية عضوا فيها جميعا، وشارك ممثلون عن الوفد المغربي، تبعا لذلك، في اجتماعاتها.