بيانات و بلاغات صحفية

بلاغ صحفي بشأن المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين  برسم اقتراع 5 أكتوبر 2021 

2022-11-09

بلاغ صحفي  بشأن المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين  برسم اقتراع 5 أكتوبر 2021 

طبقا لأحكام الفصل 132 من الدستور، والأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في القانونين التنظيميين المتعلقين بالمحكمة الدستورية وبمجلس المستشارين، قامت المحكمة الدستورية بالبت، داخل الأجل الدستوري، في جميع عرائض الطعن المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين برسم اقتراع 5 أكتوبر 2021، وقضت على إثر ذلك بما يلي:
- بعدم قبول  6 طعون،  
- برفض 9 طلبات إلغاء،
- بإلغاء انتخاب 3 أعضاء بمجلس المستشارين.