على إثر الزلزال المؤلم، الذي وقع يوم الجمعة، الثامن من سبتمبر 2023، يتقدم رئيس المحكمة الدستورية، أصالة عن نفسه، ونيابة عن السيدات والسادة أعضاء المحكمة وأمينها العام والموظفين العاملين بها، بخالص التعازي إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وإلى عائلات من قضى نحبه من الضحايا، وبأصدق المتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
وعملا بأحكام الفصل 40 من الدستور، الذي ينص على أنه: "على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد."؛
واستحضارا لقيمة التضامن التي تعد من دعائم وصفات مجتمعنا، على النحو الذي أقرته الفقرة الأولى من تصدير الدستور؛
وإعمالا للتوجيهات السامية المتواترة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بالتحلي بأقصى درجات التضامن والتعبئة الوطنيين في كافة الظروف والأحوال؛
ومساهمة في تفعيل عمل الحساب المرصد لأمور خصوصية الحامل لاسم "الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية"، المحدث بناء على تعليمات سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وإثر جلسة العمل المنعقدة تحت رئاسة جلالته السامية يوم السبت، التاسع من سبتمبر 2023، فقد بادر رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وأمينها العام إلى المساهمة في هذا الصندوق من خلال تبرعهم بتعويضات شهر، كما بادر أطر وموظفو هذه المحكمة إلى المساهمة في الصندوق المذكور، معبرين جميعا عن تجندهم تحت القيادة النيرة لجلالة الملك حفظه الله، للعمل على محو آثار هذه الفاجعة وانبعاث المناطق المتضررة من جديد.
حفظ الله مولانا الإمام وأسرته الشريفة بما حفظ به الذكر الحكيم، وحفظ الله بلادنا من كل كرب، وأنزل شآبيب الرحمة والرضوان على ضحايا الفاجعة وعجل بشفاء المصابين.
وإنا لله وإنا إليه راجعون.