المحكمة الدستورية

الرئيس

2023-11-30

الرئيس

السيد محمد أمين بنعبد الله، رئيس المحكمة الدستورية

عضو اكاديمية المملكة المغربية، أستاذ القانون الدستوري والقانون الاداري بجامعة محمد الخامس وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية؛ له عدة مؤلفات "امتيازات الدولة في طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة، الرباط، 1982"؛ و "الشرطة الإدارية في النظام القانوني المغربي، الرباط، 1987"؛ "أخبار القانون الإداري، 2010" و" القانون الإداري المغربي" 2017 و"المرفق العمومي بالمغرب" 2018 ،"القضاء الإداري المغربي" 2021، و من 1986 الى اليوم أكثر من 190 مقالا في شكل أبحاث وتعاليق فقهية منشورة بالمغرب وخارجه، صادرة في كتابين : "مساهمة في فقه القانون الدستوري المغربي" و"مساهمة في فقه القانون الإداري المغربي" في ثلاثة أجزاء، منشورة في الموقع الالكتروني aminebenabdallah.hautetfort.com

دكتوراه الدولة في القانون العام من جامعة باريس 2 ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية والإجازة في العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، الرباط ـ اكدال.

مدير ديوان وزير التشغيل والصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية (1992- 1993)، ومستشار لدى المجلس الاستشاري للحوار الاجتماعي (1994- 2000) عينه جلالة الملك مستشارا قانونيا لدى المجلس الوطني لهيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين منذ سنة 2001،

عين مكلفا بمهمة لدى الوزير الأول، عمل مستشارا لدى الأمين العام للحكومة (2003-2008)

عضو المجلس الدستوري ما بين 2008 و2017 وعضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية من 6 ابريل 2017 الى 30 نونبر 2023.

تم توشيحه بوسام الاستحقاق الرياضي في 6 مارس 1993، وحصل كباحث في القانون، سنة 2012 بباريس، على الميدالية الذهبية من الأكاديمية الفرنسية "Arts- Sciences-Lettres"

يوم 30 نونبر 2023 عينه جلالك الملك رئيسا للمحكمة الدستورية.