الأنشطة الخارجية

شارك السيد الرئيس في أشغال جمعية المحاكم الدستورية الفرنكوفونية

14 يونيو 2024

شارك السيد الرئيس في أشغال جمعية المحاكم الدستورية الفرنكوفونية

شارك رئيس المحكمة الدستورية السيد محمد أمين بنعبد الله خلال أيام 13 و15 يونيو 2024، في أشغال المؤتمر العاشر لرؤساء جمعية المحاكم الدستورية الفرنكوفونية التي احتضنتها باريس هاته السنة.
وقد اختير لهذا الملتقى، موضوع "الحماية الدستورية لحرية التعبير"، والذي عرف أثناء اليومين الأولين مداخلات عدة، أفرزت نقاشا دستوريا وقانونيا رفيع المستوى.
وقد أجرى السيد الرئيس على هامش المؤتمر، محادثات مع السيد رئيس المجلس الدستوري الفرنسي، السيد Laurent Fabius، الذي عبر عن كامل استعداده، لإقامة علاقات تعاون مع مؤسستنا الدستورية، في إطار برنامج عمل يتم تحديده في أقرب الآجال.
 

رواق الصــور
4 صور