المحكمة الدستورية

التنظيم الإداري



تضم المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى الأمانة العامة وديوان الرئيس وخلية الدراسات، المصالح الإدارية التالية : مصلحة كتابة الضبط ومصلحة الشؤون الإدارية والمالية ومصلحة المعلوميات والتوثيق والتعاون.

يتولى الأمين العام تحت سلطة الرئيس، تسيير وتنسيق المصالح الإدارية للمحكمة الدستورية، ويمارس الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمةالدستورية

يترأس الأمين العام لجنة الميزانية والمشتريات التي تتكون، بالإضافة إلى رئيسها، من رئيس الديوان ورئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية ورئيس مصلحة المحاسبة.

وتتولى هذه اللجنة :

- إعداد مشروع ميزانية السنة للمحكمة الدستورية.

- فحص الحساب السنوي للمحاسب قبل عرضه على أنظار رئيس المحكمة الدستورية وفي هذه الحالة تجتمع اللجنة بدون حضور رئيس مصلحة المحاسبة.

- إبداء رأيها مسبقا حول الصفقات التي تبرمها المحكمة الدستورية والبيانات التقديريةالتي تتوصل بها المصلحة المعنية في شأن الاقتناءات والخدمات المطلوبة، باستثناء اقتناء الكتب والمجلات والحالات الاستعجالية أو التي يحتكرها مزود واحد.

تجتمع هذه اللجنة كلما دعت الضرورة لذلك وتشكل المصلحة الإدارية والمالية كتابتها الدائمة.

تتولى خلية الدراسات، تحت الإشراف المباشر لرئيس المحكمة الدستورية وتنسيق الأمين العام، إجراء الدراسات وفقا لبرنامج سنوي أو حسب الحاجة، والمساهمة في الإشراف العلمي على مجلة المحكمة الدستورية، وتحرير البيانات والبلاغات الصحفية الصادرة عنها وترجمة قراراتها إلى اللغات الأخرى.

تتولى مصلحة كتابة الضبط، تحت إشراف ومسؤولية الأمين العام، تلقي الإحالات المنصوص عليها في القانون الجاري به العمل والمحاضر والطعون الانتخابية التشريعية، وعند الاقتضاء، محاضر عمليات الاستفتاء داخل المغرب وخارجه، وتتولى تسجيلها وتحضير ملفاتها ووضعها رهن إشارة أعضاء المحكمة الدستورية المعينين من طرف الرئيس كمقررين، وتقوم بالأعمال التحضيرية وتنفيذ الإجراءات المطلوبة .

وتتولى أيضا تهيئ إرسال قرارات المحكمة الدستورية للسلطات أو الأطراف المعنية وتسهر على مسك الملفات والوثائق والمحافظة على أصولها، وكذا إعداد إحصاءات عامة بشأن ممارسة المحكمة الدستورية لاختصاصاتها .

تتولى مصلحة الشؤون الإدارية والمالية تدبير الشؤون الإدارية للمحكمة الدستورية وشؤون الموظفين، وإعداد مشروع الميزانية ومسك محاسبة الآمر بالصرف، وجرد ومسك محاسبة المواد، وإعداد الحساب الإداري، والإشهاد على العمل المنجز.

كما تتولى أيضا المحافظة على مقر المحكمة الدستورية وصيانة مرافقها وتجهيزاتها، وتدبير حظيرة السيارات، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لقيام أعضاء المحكمة الدستورية وموظفيها بمهام داخل أو خارج التراب الوطني.

تتألف مصلحة الشؤون الإدارية والمالية من مكتبين :

- مكتب الشؤون العامة وتدبير الموارد البشرية .

- مكتب الشؤون المالية والمعدات والتجهيزات.

يساعد رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية نائب أو نائبان.

تتولى مصلحة المعلوميات والتوثيق والتعاون المهام التالية :

1) فيما يخص المعلوميات :

- الإشراف على النظام المعلوماتي المحكمة الدستورية وتقديم الخدمات المرتبطة بذلك إلى مختلف مصالح.

- العمل على تطوير استخدام المحكمة الدستورية لتكنولوجيا المعلوميات لاسيما في مجال إيداع وتبليغ وتبادل المذكرات والوثائق المدلى بهاالمتعلقة بممارسة المحكمة لاختصاصاتها وفق المواصفات والنماذج التي توفرها الأنظمة المعلوماتية المعدة لهذا الغرض.

- الإشراف المستمر على موقع المحكمة الدستورية على الانترنيت وتحيينه وتزويده بقرارات وبلاغات وإصدارات المحكمة.

2) فيما يخص التوثيق :

- تسيير الخزانة، والسهر على تحليل المعطيات المرتبطة بالنظام المعلوماتي الخاص بها.

- اقتناء المصنفات والمجلات الأكاديمية وتعريف أعضاء المحكمة بها وبمحتوياتها.

- معالجة المصنفات والمجلات وكذا قرارات المحكمة باللغتين العربية والفرنسية بطريقة معلوماتية.

- القيام بالأبحاث البيبليوغرافية والتعريفية بشأن المواضيع التي يطلبها الرئيس أو الأعضاء أو الأمين العام أو خلية الدراسات، مستعينة في ذلك بقاعدة المعطيات الدولية مثل codices وغيرها.

- إصدار نشرة تضم فهارس الجريدة الرسمية وتوزيعها على أعضاء ومصالح المحكمة وتزويدهم عند الاقتضاء بنسخ منها قصد الاطلاع، مع إمكان استنساخ النصوص التي تهمهم.

- إعداد مجلة المحكمة باللغتين العربية الفرنسية بتعاون مع خلية الدراسات بما في ذلك إعداد الكلمات المفتاح لقرارت المحكمة وإبراز أهم اجتهاداتها.

- الإشراف على طبع المجلة بتنسيق مع مصلحة الشؤون الإدارية والمالية، وعلى نشرها وتوزيعها.

- توزيع الصحف وجردها.

- بذل المشورة والمساعدة لمصالح المحكمة الأخرى في مجال تنظيم وحفظ المحفوظات والربائد.

3) فيما يخص التعاون :

- التدبير الإداري لعلاقات التعاون مع المنظمات التي تعد المحكمة الدستورية عضوا فيها ومع المحاكم والمجالس الدستورية التي ترتبط بها المحكمة الدستورية بعلاقات ثنائية ومع الهيئات الخارجية الأخرى

- إعداد المطويات والمنشورات الهادفة إلى التعريف بالمحكمة الدستورية.

- تهيئ عروض باللغتين العربية والفرنسية حول المحكمة الدستورية : تنظيمها، اختصاصاتها، نشاطها ...

- تبادل المطبوعات والمنشورات مع المؤسسات المماثلة والهيئات الجامعية والعلمية.

- تزويد كل من اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية وجمعية المحاكم الدستورية التي تتقاسم استخدام اللغة الفرنسية وشكبة المحاكم والمجالس الدستورية لوسط وغرب إفريقيا;codis الصادرين عن "لجنة البندقية" (حسب المعمول به) بأهم الاجتهادات الصادرة عن المحكمة الدستورية قصد إدراجها في منشوراتها الورقية أو المبثوثة على الانترنيت، إما كليا أوفي شكل ملخصات.

 يساعد رئيس مصلحة المعلوميات والتوثيق والتعاون نائب واحد أو نائبان.

يتولى محاسب يلحق بالمحكمة الدستورية بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام لدى رئيس المحكمة بجميع الصلاحيات المسندة إلى المحاسبين العموميين بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها.