قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2016/1005
تاريخ صدور القرار : 2016/06/04

 

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،        

المجلس الدستوري

ملف عدد: 15/1440

قرار رقم: 16/1005  م.إ  

                                    

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 13 أكتوبر 2015، التي قدمها السيد لامين بنعمر، بصفته والي جهة الداخلة - وادي الذهب، طالبا فيها إلغاء نتيجة انتخاب السيد افضيلي أهل أحمد ابراهيم عضوا بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء هذا المجلس، في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم "جهة الداخلة – وادي الذهب"؛

وبعد الاطلاع على المذكرتين المرفقتين بالمستندات المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 27 نوفمبر و28 ديسمبر 2015 المدلى بهما من طرف الطاعن بعد أن منحه المجلس الدستوري، بناء على طلبه، أجلا لذلك؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في فاتح فبراير 2016؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، خصوصا الفصلين 132 و177 منه؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 92 منه؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

  من حيث الشكل:

حيث إن المطعون في انتخابه يدفع بعدم قبول عريضة الطعن لكونها موجهة ضد نتيجة الاقتراع وليس ضد قرارات مكاتب التصويت والمكاتب المركزية واللجنة الجهوية للإحصاء؛

لكن،

حيث إن نتيجة الاقتراع التي ترمي عريضة الطعن إلى إلغائها تأسست على قرارات مكاتب التصويت والمكاتب المركزية وتم الإعلان عنها من لدن اللجنة الجهوية للإحصاء، طبقا لمقتضيات المادة 89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، الأمر الذي يكون معه الدفع المثار غير مرتكز على أساس قانوني؛

 من حيث الموضوع:

في شأن المأخذ الفريد المتعلق بكون الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن العملية الانتخابية المطعون في نتيجتها لم تكن حرة وشابتها مناورات تدليسية أخلت بمبدإ المساواة بين المترشحين وأثرت في إرادة الناخبين وفي نتيجة الاقتراع، مما حدا بالسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون إلى طلب إجراء تحقيق في مواجهة المطعون في انتخابه من أجل جرائم تقديم رشاوى والحصول بواسطة الغير على أصوات ناخبين بفضل تبرعات نقدية، فتح له ملف تحت عدد 2/2015؛

وحيث إنه، يتبين للمجلس الدستوري من الاطلاع على محضر الضابطة القضائية رقم 504/ ش ق/ م، المؤرخ في 4 أكتوبر 2015، المتعلق بالتقاط وتسجيل مكالمات هاتفية بناء على أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالعيون، الصادر في 29 سبتمبر 2015 تحت عدد 2/2015، أجراها المطعون في انتخابه مع الغير أثناء الحملة الانتخابية، ومن فحص مضمون هذه المكالمات ومن التحقيق في المقصود من العبارات الصريحة والضمنية الواردة فيها:

ـ أن الأولى تتضمن دعوة المطعون في انتخابه مخاطبه إلى اللقاء به لاستكمال مناقشة موضوع أحد الناخبين الذي صرح للمخاطب بأن الذي يهمه هو المال وبأنه سيدعم من سيدفع له أكثر؛

ـ أن الثانية تتضمن حوارا بين المطعون في انتخابه مع مخاطبه بخصوص المفاوضات التي تجري بغرض استمالة بعض الناخبين والمبالغ المتفق بشأنها معهم، وعن تكفل المطعون في انتخابه شخصيا بتقديم "المتفق عليه للمعنيين"؛ 

ـ أن الثالثة تتضمن حوارا أجري بين المطعون في انتخابه ومخاطبه بخصوص خلاف حول المبالغ المالية المتفق عليها لتقديمها للناخبين، وعن تأكيد المطعون في انتخابه لقيمة المبلغ الذي وافق على دفعه؛

وحيث إن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالعيون أصدر بتاريخ 12/01/2016 في الملف عدد 2/2015 بشأن الأفعال المذكورة أمرا بعدم متابعة المطعون في انتخابه، وإن الوكيل العام للملك بنفس المحكمة قام باستئناف الأمر المذكور أمام الغرفة الجنحية بها، التي أصدرت قررا بتاريخ 19/01/2016 قضى بإلغاء أمر قاضي التحقيق بعدم المتابعة، والتصدي والأمر بمتابعة المطعون في انتخابه من أجل جرائم تقديم رشاوى والحصول بواسطة الغير على أصوات ناخبين بفضل تبرعات نقدية، وإحالته على المحكمة الابتدائية بالداخلة لمحاكمته طبقا للقانون؛

وحيث إنه، بصرف النظر عن مآل الدعوى العمومية الجارية أمام القضاء الزجري، فإن العناصر الواردة في محضر تسجيل المكالمات الهاتفية الثلاث التي أجراها المطعون في انتخابه مع الغير أثناء الحملة الانتخابية تثبت بوضوح إقدام المطعون في انتخابه على استخدام المال لاستمالة الناخبين، مما يجعل العملية الانتخابية مشوبة بمناورات تدليسية أفقدتها مصداقيتها ونزاهتها، الأمر الذي يتعين معه إلغاء انتخاب المعني بالأمر؛

لهذه الأسباب

أولا- يقضي بإلغاء انتخاب السيد افضيلي أهل أحمد ابراهيم عضوا بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015  لانتخاب أعضاء هذا المجلس، في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم  "جهة الداخلة - وادي الذهب "، ويأمر بتنظيم انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛

ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس المستشارين والأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم السبت 28 من شعبان 1437  (4 يونيو 2016)

الإمضاءات

محمد أشركي 

حمداتي شبيهنا ماء العينين                ليلى المريني                                أمين الدمناتي

عبد الرزاق مولاي ارشيد               محمد الصديقي                               رشيد المدور

محمد أمين بنعبد الله           محمد الداسر         شيبة ماء العينين               محمد أتركين