قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2016/1008
تاريخ صدور القرار : 2016/06/10

 

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،        

المجلس الدستوري

ملف عدد: 1441/15

قرار رقم: 16/ 1008م.إ  

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

 بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 13 أكتوبر 2015، التي قدمها السيد محمد يعقوبي، بصفته والي جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة، طالبا فيها إلغاء نتيجة انتخاب السيد عصام الخمليشي عضوا بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر2015 لانتخاب أعضاء هذا المجلس، في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم "جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة"؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 19 يناير 2016؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، خصوصا الفصلين 132 و177 منه؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 92 منه؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المأخذ الفريد المتعلق بكون الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن العملية الانتخابية المطعون في نتيجتها لم تكن حرة وشابتها مناورات تدليسية أخلت بمبدإ المساواة بين المترشحين وأثرت في إرادة الناخبين وفي نتيجة الاقتراع، مما حدا بالسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة إلى طلب إجراء تحقيق في مواجهة المطعون في انتخابه من أجل جرائم تقديم الرشوة والحصول أو محاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل تبرعات نقدية، فتح له ملف عدد 78/14/2015 ؛

وحيث إنه، يتبين من الاطلاع على محضر الضابطة القضائية رقم 390/ ج ج/ ش ق المؤرخ في 5 أكتوبر 2015 المتعلق بتفريغ مضمون المكالمة الهاتفية الملتقطة للمطعون في انتخابه يوم فاتح أكتوبر 2015، بناء على أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالحسيمة الصادر في 29 سبتمبر2015 تحت عدد 78/14/2015، ومن فحص مضمون تلك المكالمة  والتحقيق في المقصود من العبارات الصريحة والضمينة الواردة فيها أنها تضمنت حوارا دار بين المطعون في انتخابه ومخاطبه الذي أخبره فيه بكون شخص معين ورد اسمه في  المكالمة "عندو 15"، وبضرورة الاتصال به أو بشخص آخر يقترحه على المطعون في انتخابه قصد التفاهم معهما بمنحهما "الكرمومة"، وكذا دعوته للاستجابة لطلبات ناخبين آخرين يتفاوضان باسمهم، مما يدل على استعمال المطعون في انتخابه لوسائل غير مشروعة لاستمالة الناخبين للتصويت لفائدته؛

وحيث إنه، لئن كان قاضي التحقيق والغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة قررا عدم متابعة المطعون في انتخابه، فإنهما اعتمدا في ذلك على عدم وجود دليل ملموس  على ارتكاب المعني بالأمر للأفعال المجرمة المنسوبة إليه؛       

وحيث إنه، بغض النظر عن مآل قرار الغرفة الجنحية المذكور، الذي طعنت فيه النيابة العامة أمام محكمة النقض، فإن عدم توصل قاضي التحقيق إلى وجود دليل ملموس ضد المطعون في انتخابه لا ينفي العناصر الواردة في المكالمة الهاتفية الملتقطة له، والتي تبعث، من الوجهة الانتخابية، بما تضمنته من عبارات صريحة وضمنية، على عدم الاطمئنان إلى حرية وصدق العملية الانتخابية المعنية التي يتعين على القضاء الانتخابي السهر على سلامتها في نطاق الاختصاص المسند إليه دستوريا للبت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان، صيانة لمشروعية التمثيل الديمقراطي وثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية، مما يقتضي، في حال عدم الاطمئنان إلى نتيجة الانتخاب، الاحتكام من جديد إلى إرادة الناخبين؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون العملية الانتخابية موضوع الطعن قد شابتها مناورات تدليسية تدعو إلى عدم الاطمئنان إلى سلامة وصدق انتخاب المعني بالأمر عضوا بمجلس المستشارين، مما يتعين معه إلغاء انتخابه؛

لهذه الأسباب:

أولا- يقضي بإلغاء انتخاب السيد عصام الخمليشي عضوا بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في  2 أكتوبر 2015، فـي نطــاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم "جهة طنجة ـ تطوان - الحسيمة"، ويأمر بتنظيم انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛

ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس المستشارين والأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الجمعة 4 من رمضان 1437  ( 10 يونيو 2016 )

الإمضاءات:

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين                ليلى المريني                           أمين الدمناتي 

عبد الرزاق مولاي ارشيد              محمد الصديقي                           رشيد المدور

 محمد أمين بنعبد الله           محمد الداسر              شيبة ماء العينين             محمد أتركين