قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2017/1022
تاريخ صدور القرار : 2017/01/17

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،         

 المجلس الدستوري

ملفان عدد: 1511/16 و1549/16

قرار رقم :  17/1022 م. إ

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 18 و21 أكتوبر 2016، الأولى قدمها السيد حسن أوبتات - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "الفداء - مرس السلطان" (عمالة مقاطعات الفداء - مرس السلطان) وأعلن على إثره انتخاب السادة جواد عراقي والفاطمي رميد ومحمد التويمي بن جلون أعضاء بمجلس النواب، والثانية قدمها السيد محمد التويمي بن جلون - بصفته مرشحا فائزا- في مواجهة السيدين جواد عراقي والفاطمي رميد، طالبا إلغاء انتخابهما برسم نفس الاقتراع؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بأمانته العامة المذكورة في 14 ديسمبر 2016؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، خصوصا الفصلين 132 و177 منه؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 31 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاطلاع على المستندات وباقي الوثائق المدرجة في الملفين؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الدائرة الانتخابية؛

فيما يتعلق بعريضة الطعن التي تقدم بها السيد حسن أوبتات:

حيث إن أحكام الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تتضمن العرائض المتعلقة بالمنازعة في انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان الاسم العائلي والاسم الشخصي للمنتخب المنازع في انتخابه؛

وحيث إن العريضة المذكورة لا تتضمن الاسم العائلي والاسم الشخصي للمطعون في انتخابه، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبولها؛

فيما يتعلق بالطعن الذي تقدم به السيد محمد التويمي بن جلون:

حيث إن الطاعن يدعي أن شخصا قام يوم الاقتراع أمام باب إعدادية العيون بمقاطعة مرس السلطان، بتسخير العديد من الأفراد لتهديد الناخبين قصد منعهم من التصويت وبتوزيع هبات نقدية على الناخبين بنفس المكان، مما مس بالإرادة الحرة للناخبين وأثر بالتالي على نتيجة الاقتراع؛

لكن، حيث إن الطاعن لم يدل لإثبات ما ادعاه سوى بصورتين فوتوغرافيتين وبصورة شكاية موجهة إلى السيد وكيل الملك لا تحمل مرجعا ولا خاتما، مما يجعل هذا المأخذ غير جدير بالاعتبار؛

لهذه الأسباب: 

أولا- يصرح بعدم قبول طلب السيد حسن أوبتات الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "الفداء - مرس السلطان" (عمالة مقاطعات الفداء - مرس السلطان)، وأعلن على إثره انتخاب السادة جواد عراقي والفاطمي رميد ومحمد التويمي بن جلون أعضاء بمجلس النواب؛

ثانيا - يقضي برفض طلب السيد محمد التويمي بن جلون الرامي إلى إلغاء انتخاب   السيدين جواد عراقي والفاطمي رميد عضوين بنفس المجلس؛

ثالثا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

      وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 18 من ربيع الآخر 1438 ( 17 يناير 2017 )

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين       ليلى المريني      أمين الدمناتي      عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي            رشيد المدور            محمد أمين بنعبد الله

 محمد الداسر            شيبة ماء العينين             محمد أتركين