قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2017/1027
تاريخ صدور القرار : 2017/02/28


المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

 المجلس الدستوري

ملف عدد : 16/ 1550   

قرار رقـم : 1027/17 م. إ                     

              باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،                                

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 21 أكتوبر 2016 المقدمة  من طرف السيد عبد القادر بودراع -  بصفته مرشحا فائزا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيدة ءامنة ماء العينين والسيد أحمد جدار في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016، بالدائرة الانتخابية المحلية "الحي الحسني" (عمالة مقاطعة الحي الحسني)، وأعـلن على إثره انتخاب السيدة ءامنة ماء العينين والسيدين أحمد جدار وعبد القادر بودراع أعضاء بمجلس النواب؛

وبـعد الاطـلاع عـلى المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 5 يناير 2017؛

وبناء علـى الدستور، الصـادر بتنفيذه الظهير الشـريف رقـم 1.11.91 بتـاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، خصوصا الفصلين 132 (الفقرة الأولى) و177 منه؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المأخذ المتعلق بتضليل الناخبين:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابها قدمت نفسها في  المنشور الانتخابي على أنها متصرفة في حين أنها تعمل أستاذة بالتعليم الثانوي، مما يشكل تضليلا للناخبين، الأمر الذي تعاقب عليه مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

لكن، حيث إنه، يبين من الاطلاع على نسخة طبق الأصل لقرار جماعي، صادر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتاريخ 15 أكتوبر 2014، أدلت بها المطعون في انتخابها أنها، خلافا لما جاء في الادعاء، تم إدماجها متصرفة من الدرجة الثانية ابتداء من 31 ديسمبر 2012، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار غير قائم على أساس؛

في شأن المأخذ المتعلق بخرق سرية التصويت:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى نشر صورة لورقة تصويت فريدة تحمل علامة التصويت على رمز اللائحتين المحلية والوطنية للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابهما على صفحة أحد مواقع التواصل الاجتماعي، مما يشكل خرقا لسرية التصويت المقررة بموجب المادتين 50 (الفقرة الأولى) و75 (الفقرة الثالثة) من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ 

لكن، حيث إن الطاعن لم يدل سوى بصورة لورقة تصويت فريدة يدعي استخراجها من رابط إلكتروني على صفحة أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما لا ينهض وحده حجة لإثبات ادعائه، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار غير قائم على أساس صحيح؛

لهذه الأسباب:

أولا- يقضي برفض طلب السيد عبد القادر بودراع الرامي إلى إلغاء انتخاب السيدة ءامنة ماء العينين والسيد أحمد جدار في الاقتراع الذي أجري فـي 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "الحي الحسني" (عمالة مقاطعة الحي الحسني)، وأعلــن على إثــره انتخـاب السيدة ءامنة ماء العينين والسيدين أحمد جدار وعبد القادر بودراع أعضاء بمجلس النواب؛

ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء فاتح جمادى الآخرة 1438 

                                                                             (28 فبراير2017)   

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين    ليلى المريني     أمين الدمناتي    عبد الرزاق مولاي ارشيد

 محمد الصديقي             رشيد المدور                  محمد أمين بنعبد الله        

محمد الداسر          شيبة ماء العينين       محمد أتركين