قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2017/1033
تاريخ صدور القرار : 2017/03/15

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المجلس الدستوري

ملف عدد: 1652/16

قرار رقم: 17/ 1033 و.ب  

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 14 مارس 2017، التي يطلب فيها السيد وزير الداخلية من المجلس الدستوري التصريح بشغور مقعد بمجلس النواب على إثر وفاة شاغله السيد عبد اللطيف ميرداس، المنتخب برسم اقتراع 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "سطات" (إقليم سطات)؛

 وبنـاء علـى الدستور، الصـادر بتنفيذه الظهير الشـريف رقـم 1.11.91 بتـاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)،  خصوصا الفصل 177 منه؛

 وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

 وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

 وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، خصوصا المادة 90 منه؛

 وبعد الاطلاع على الوثيقة المدرجة في الملف؛

 وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

 حـيث إنه، يبـين من الاطـلاع عـلى نسـخة مـوجزة مـن رسم الوفاة، مؤرخة في 13 مارس 2017، مستخرجة من سجلات مكتب الحالة المدنية لمقاطعة المعاريف (عمالة مقاطعات الدار البيضاء ـ أنفا) تحت رقم 612  سنة 2017، أن السيد عبد اللطيف ميرداس توفي في 7 مارس 2017؛

وحيث إنه، يتعين، تبعا لذلك، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم عبد اللطيف ميرداس بمجلس النواب؛

لهذه الأسباب:

 أولا- يصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم عبد اللطيف ميرداس بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "سطات" (إقليم سطات)، مع دعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

 ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية.

       وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 16 من جمادى الآخرة 1438

                                                                                 (15 مارس 2017)

 الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين           ليلى المريني             عبد الرزاق مولاي ارشيد           

محمد الصديقي              رشيد المدور                         محمد أمين بنعبد الله            

            محمد الداسر               شيبة ماء العينين                    محمد أتركين