قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2017/1037
تاريخ صدور القرار : 2017/03/28

 المملكة المغربية            الحمد لله وحده،         

 المجلس الدستوري

ملف عدد: 1513/16

قرار رقم :  17/ 1037 م. إ

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 19 أكتوبر 2016 المقدمة من طرف السيد محمد زردالي - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية  "بركان" (إقليم بركان)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد ابراهيمي والمصطفى القوري ومحمد البكاوي أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد اطلاعه على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 8 و9 و19 ديسمبر 2016؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، خصوصا الفصلين 132 (الفقرة الأولى) و177 منه؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن الحملة الانتخابية شابتها مناورات تدليسية، تمثلت في أن المطعون في انتخابهم قاموا بعرض الأموال على الناخبين وشراء الأصوات بصفة شبه علنية، وأن السلطة المحلية ساهمت في إفساد العملية الانتخابية بحيادها السلبي؛

لكن،

حيث إن هذا الادعاء جاء عاما ولم يدعم بأي حجة تثبته، مما يكون معه غير جدير بالاعتبار؛

في شأن المآخذ المتعلقة بفرز الأصوات وتحرير المحاضر:

حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى أن عملية الفرز شابتها خروقات تمثلت، من جهة، في أن عددا من الأصوات اعتبرت ملغاة في حين أنها منازع فيها وأغلبها كان لفائدة الطاعن، مما يتعين معه إعادة عملية فرز الأصوات، ومن جهة أخرى، في عدم ضبط الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة من لوائح الترشيح في المكتب المركزي رقم 12، الذي تم تغيير محضره بعلة وجود خطإ في الحساب وعدم التطابق الذي اعتبرته لجنة الإحصاء خطأ ماديا وليس خطأ في الحساب، مما نتج عنه تغيير في النتائج المحصل عليها في المكتب المركزي المذكور، وتغيير النتيجة العامة بعد الإعلان في أول الأمر عن فوز الطاعن قبل أن يتم التراجع عن هذا الإعلان بحجة أن النتائج كانت مؤقتة؛

لكن،

حيث من جهة، إن الادعاء المتعلق بأوراق التصويت الملغاة جاء عاما لعدم تحديد أرقام ومقارمكاتب التصويت المعنية بها، حتى يتسنى للمجلس الدستوري التحقيق بشأنها؛

ومن جهة أخرى، إنه يبين من الاطلاع على نظير محضر المكتب المركزي رقم 12 ونظائر محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 81 و82 ومن 89 إلى 93، التابعة له، المودعة لدى المحكمة الابتدائية ببركان المستحضرة من طرف المجلس الدستوري، وعلى نسخ هذه المحاضر المدلى بها من طرف المطعون في انتخابه، وعلى نظير محضر لجنة الإحصاء المودع لدى المجلس الدستوري، ومن التحقيق الذي قام به هذا المجلس من خلال إعادة جمع ما حصلت عليه كل لائحة من لوائح الترشيح من أصوات في جميع مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي رقم 12، ومقارنته مع ما تم تسجيله في محضر لجنة الإحصاء، أن ما تم من تصحيح وإعادة ترتيب للمعطيات المتعلقة بالمكتب المركزي المذكور، هو مجرد تصحيح لأخطاء مادية؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بفرز الأصوات وتحرير المحاضر غير مجدية من وجه، وغير قائمة على أساس من وجه آخر؛

لهذه الأسباب:

ومن غير حاجة للبت في الدفع الشكلي المثار؛

أولا- يقضي برفض الطلب الذي تقدم به السيد محمد زردالي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "بركان" (إقليم بركان)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد ابراهيمي والمصطفى القوري ومحمد البكاوي أعضاء بمجلس النواب؛

ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

   وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 29 من جمادى الآخرة  1438  

                                                                                             (28 مارس 2017)

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين     ليلى المريني      أمين الدمناتي       عبد الرزاق مولاي ارشيد

 محمد الصديقي            رشيد المدور            محمد أمين بنعبد الله

محمد الداسر            شيبة ماء العينين             محمد أتركين