قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2017/1041
تاريخ صدور القرار : 2017/03/30

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري

ملفان عدد: 1593/16 و1634/16.                                    
قـرار رقـم: 1041/17 م.إ     

                  

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 24 أكتوبر 2016 اللتين قدمهما السيدان محمد لبصير وعبد الرحمان الفخار- بصفتهما مرشحين- الأول في مواجهة السيد عبد الصمد عرشان طالبا فيها إلغاء انتخابه، والثاني طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع، الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "تيفلت - الرماني" (إقليم الخميسات)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الصمد عرشان وحسن الفيلالي ورحو الهيلع أعضاء بمجلس النواب؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 14 ديسمبر 2016؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، خصوصا الفصلين 132 (الفقرة الأولى) و177 منه؛
وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 31 (الفقرة الأولى) منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
وبعد ضمِّ الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الدائرة الانتخابية؛
أولا- فيما يخص عريضة الطعن التي قدمها السيد عبد الرحمان الفخار:
حيث إن المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري توجب في الفقرة الأولى منها أن تتضمن العرائض المتعلقة بالمنازعة في انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان الإسم الشخصي والإسم العائلي للمنتخب المنازع في انتخابه؛
وحيث إن عريضة الطعن التي قدمها السيد عبد الرحمان الفخار لم تتضمن الأسماء الشخصية والعائلية للمنتخبين المنازع في انتخابهم، مما يتعين معه التصريح بعدم قبولها؛
ثانيا- فيما يخص عريضة الطعن التي قدمها السيد محمد لبصير:
في شأن الوسيلة الفريدة المتعلقة باستعمال الرموز الوطنية في الحملة الانتخابية:
حيث إن هذه الوسيلة تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه استعمل العلم الوطني طيلة الحملة الانتخابية، وذلك من خلال تعليق أعلام وطنية ورايات تتضمن شعار المملكة في شرفة المقر المحلي للحزب الذي ترشح باسمه، وفي الجانبين الأيمن والأيسر لهذه الشرفة علق صورتين كبيرتين له ولرمزه الانتخابي، مما يشكل مخالفة للمادة 118 من القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية التي أوجبت ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية استعمال الرموز الوطنية؛
لكن،
حيث إنه، يبين من الاطلاع  على محضري المعاينة المنجزين، بطلب من الطاعن، من لدن مفوض قضائي بتاريخ 21 أكتوبر 2016، بخصوص مجموعتين من الصور المنشورة على الانترنيت، ومن مشاهدة القرص، الذي أدلى به الطاعن، المتضمن لهذه الصور، ومن الاطلاع على نفس الصور المستخرجة منه، أن الأمر يتعلق بمجموعة من الأعلام صغيرة الحجم معلقة بواسطة شريط في أعلى شرفة شقة تقع في الطابق الأول من عمارة علقت عليها صور وإعلانات انتخابية للمطعون في انتخابه؛
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على محضر المعاينة المنجز من لدن مفوض قضائي بتاريخ 9 ديسمبر 2016 بطلب من المطعون في انتخابه، أن شرفة العمارة التي علقت عليها تلك الأعلام الصغيرة تابعة لشقة في الطابق الأول ملحقة بمقهى يقع في الطابق السفلي بنفس العمارة، وليست مقرا للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه، كما جاء في الإدعاء، إذ أن مقر هذا الحزب يوجد في الطابق الثاني من نفس العمارة، وأن صاحب المقهى الذي يستغل تلك الشقة هو الذي علق تلك الأعلام في الشرفة المذكورة، وأنه دأب على ذلك بمناسبة الأعياد الدينية والوطنية؛
وحيث إنه، لئن كان المطعون في انتخابه قد علق صورتين كبيرتين له ولرمزه الانتخابي في جانبي الشرفة المذكورة، فإنه يتبين من ملابسات هذه النازلة، لاسيما وضعية الأعلام المذكورة وموضع تعليقها وعدم ثبوت نسبة هذا التعليق إلى المطعون في انتخابه، أنها لم تستعمل للتأثير على إرادة الناخبين؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الوسيلة الفريدة المتعلقة باستعمال الرموز الوطنية في الحملة الانتخابية غير قائمة على أساس صحيح؛

 

لهذه الأسباب:


ومن غير حاجة للفصل فيما أثير من دفع شكلي بعدم قبول عريضة الطعن؛
أولا- يصرح بعدم قبول عريضة الطعن التي قدمها السيد عبد الرحمان الفخار؛
ثانيا- يقضي برفض طلب السيد محمد لبصير الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد عبد الصمد عرشان في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "تيفلت - الرماني" (إقليم الخميسات)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الصمد عرشان وحسن الفيلالي ورحو الهيلع أعضاء بمجلس النواب؛
ثالثا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
 وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس فاتح رجب 1438   
                                                                  (30 مارس 2017)

الإمضاءات
محمد أشركي
حمداتي شبيهنا ماء العينين       ليلى المريني      أمين الدمناتي     عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي                      رشيد المدور                   محمد أمين بنعبد الله
محمد الداسر             شيبة ماء العينين                  محمد أتركين