قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 2/17
تاريخ صدور القرار : 2017/04/12

 المملكة المغربية            الحمد لله وحده،   

المحكمة الدستورية

 

ملف عدد: 17/01

قرار رقم: 17/02 و.ب  

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة بتاريخ 10 أبريل 2017، التي يطلب بمقتضاها السيد رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية، عملا بمقتضيات المادة 14 من القانون التنظيمي المتعـلـق بمجـلس الـنـواب، الإعـلان عـن شغـور المقـاعد الـتي يـشغـلها الـسـادة سعد الدين العثماني  وعبد القادر اعمارة وعزيز رباح وراشيد الطالبي العلمي ومحمد الاعرج ومحمد يتيم ولحسن الداودي ومصطفى الخلفي ومحمد نجيب بوليف والسيدتان مباركة بوعيدة ونزهة الوافي في مجلس النواب بعد تعيينهم أعضاء في الحكومة؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.11.91  بتاريخ  27  من شعبان 1432  (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ16  من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما المادتين 14 و90 منه؛

وبناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 من رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إن مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه "تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة.

في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر شغور مقعده"؛

وحيث إنه يبين من الظهـير الشريف رقم 1.17.07 المشار إليه أعلاه أن الـسـادة سعد الدين العثماني وعبد القادر اعمارة وعزيز رباح وراشيد الطالبي العلمي ومحمد الاعرج ومحمد يتيم ولحسن الداودي ومصطفى الخلفي ومحمد نجيب بوليف والسيدتين مباركة بوعيدة ونزهة الوافي عينوا أعضاء في الحكومة بتاريخ 5 أبريل 2017، مما يجعلهم في وضعية تناف بحكم تطبيق مقتضيات المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، التصريح بشغور المقاعد التي كانوا يشغلونها بالمجلس المذكور؛

لهذه الأسباب:

أولا - تصرح بشغور المقاعد التي كان يشغلها الـسادة سعد الدين العثماني وعبد القادر اعمارة وعزيز رباح وراشيد الطالبي العلمي ومحمد الاعرج ومحمد يتيم ولحسن الداودي ومصطفى الخلفي ومحمد نجيب بوليف والسيدتان مباركة بوعيدة ونزهة الوافي بمجلس  النواب، المنتخبون على التوالي في الدوائر الانتخابية المحلية (المحمدية)، (سلا الجديدة)، (القنيطرة)، (تطوان)، (الحسيمة)، (سيدي البرنوصي)، (بني ملال)، (سيدي بنور)، (طنجة - أصيلة)، (كلميم) و(عين السبع- الحي المحمدي)، مع دعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في كل لائحة من لوائح الترشيح المعنية لشغل المقاعد الشاغرة طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ 

ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى المعنيين بالأمر، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية في يوم الأربعاء 14 من رجب 1438 (12 أبريل 2017)      

الإمضاءات

اسعيد إهراي

الحسن بوقنطار    عبد الأحد الدقاق          أحمد السالمي الإدريسي  

محمد أتركين       محمد بن عبد الصادق    مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي

محمد المريني     محمد الأنصاري      ندير المومني     محمد بن عبد الرحمان جوهري