المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية
ملف عدد: 17/04
قرار رقـم: 17/ 04 و.ب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على المراسلة الواردة عليها من السيد وزير الداخلية والمسجلة بأمانتها العامة في 24 أبريل 2017، التي يشعر بمقتضاها المحكمة الدستورية بوفاة السيد ادريس قشال، عضو مجلس النواب، المنتخب برسم اقتراع 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "مكناس"(عمالة مكناس)؛
وبنـاء علـى الدستور، الصـادر بتنفيذه الظـهير الشـريف رقـم 1.11.91 بتـاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما المادة 90 منه؛
وبعد الاطلاع على الوثيقة المدرجة في الملف؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
حـيث إنه، يبـين من الاطـلاع عـلى نسـخة مـوجزة مـن رسم الوفاة، مؤرخة في19 أبريل 2017، مستخرجة من سجلات مكتب الحالة المدنية للملحقة الإدارية العاشرة (جماعة مكناس) تحت رقم 218/10 لسنة 2017، أن السيد ادريس قشال توفي في 12 أبريل 2017؛
وحيث إنه، يتعين، تبعا لذلك، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم ادريس قشال بمجلس النواب؛ لهذه الأسباب:
أولا- تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم ادريس قشال بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "مكناس"(عمالة مكناس)، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية في يوم الثلاثاء 5 من شعبان 1438 (2 مايو 2017)
الإمضاءات
اسعيد إهراي
الحسن بوقنطار أحمد السالمي الادريسي محمد أتركين
محمد بن عبد الصادق مولاي عبد العزيز الحافظي العلوي محمد المريني
محمد الأنصاري ندير المومني محمد بن عبد الرحمان جوهري