قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 5/17
تاريخ صدور القرار : 2017/05/16

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،   

المحكمة الدستورية 

ملف عدد: 16/1625 

قرار رقم: 17/05 م.إ  

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 24 أكتوبر 2016 التي تقدم بها السيد يونس بن سليمان ـ بصفته مرشحا فائزا ـ طالبا فيها إلغاء انتخاب السيدة فاطمة الزهراء المنصوري في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "سيدي يوسف بن علي" (عمالة مراكش)، والذي أعلن على إثره انتخاب السيد يونس بن سليمان والسيدة فاطمة الزهراء المنصوري والسيد مولاي البشير طوبا أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد اطلاعها على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 8 ديسمبر 2016؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.11.91  بتاريخ  27  من شعبان 1432  (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ16  من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لا سيما   المادتين 48 (الفقرة الثانية) و49 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن  المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن:

- المرتب ثانيا في لائحة ترشيح المطعون في انتخابها، وهو ابن رئيس جماعة ترابية بالدائرة الانتخابية المعنية، قام بترويج إعلان انتخابي يتضمن صورة فردية له، موهما أعضاء الجماعة الترابية المعنية أنه وكيل للائحة الترشيح،

- المطعون في انتخابها قد استعانت بشخص أجنبي في حملتها الانتخابية، بنشر "مقال" بحسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيه إلى التصويت لفائدة الحزب الذي ترشحت باسمه،

- عون سلطة إدارية قام بالدعوة للتصويت لفائدة المطعون في انتخابها خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع،

- المطعون في انتخابها قامت بتوزيع المال لاستمالة الناخبين بواسطة شخصين؛

لكن،

حيث إن الطاعن لم يدل سوى بصورة شمسية للإعلان الانتخابي المنازع فيه، مما يتعين معه استبعادها؛

وحيث إن ادعاء الاستعانة بشخص أجنبي خلال الحملة الانتخابية لم يعزز سوى بصورة يدعي الطاعن أنها "لمقال" مستخرج من حساب المطعون في انتخابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، لا تكفي وحدها حجة لإثبات ما جاء في الادعاء، بالنظر لعدم ثبوت نشرها على الحساب المذكور أو استخدامها من قبلها خلال حملتها الانتخابية؛

وحيث إن ادعاء قيام عون سلطة بالدعوة للتصويت لفائدة المطعون في انتخابها واستعمال هذه الأخيرة، خلال الحملة الانتخابية، المال لاستمالة الناخبين لم يدعم سوى بشكايتين، تقرر بشأنهما الحفظ حسب كتاب السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش تحت عدد 61/4 س/ 2017 وتاريخ 12 مايو 2017؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس صحيح؛

لهذه الأسباب:

ومن غير حاجة للبت في ما أثير من دفع شكلي؛

أولا- تقضي برفض طلب السيد يونس بن سليمان الرامي إلى إلغاء انتخاب السيدة فاطمة الزهراء المنصوري في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "سيدي يوسف بن علي" (عمالة مراكش)، وأعلن على إثره انتخاب السيد يونس بن سليمان والسيدة فاطمة الزهراء المنصوري والسيد مولاي البشير طوبا أعضاء بمجلس النواب؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيح بالدائرة الانتخابية المعنية وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

                  وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 19 من شعبان  1438  

                                                                                (16 مايو 2017)

الإمضاءات

اسعيد إهراي

 

السعدية بلمير    الحسن بوقنطار       عبد الأحد الدقاق         أحمد السالمي الإدريسي

محمد أتركين          محمد بن عبد الصادق         مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي

محمد المريني      محمد الأنصاري       ندير المومني     محمد بن عبد الرحمان جوهري