قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 6/17
تاريخ صدور القرار : 2017/05/17

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،   

المحكمة الدستورية

 

ملفان عدد: 1544/16 و1597/16

قرار رقم: 06/17 م.إ  

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 و24 أكتوبر 2016، الأولى قدمها السيد خالد العسري - بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب    السيد ياسين الراضي في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "سيدي سليمان" (إقليم سيدي سليمان)، والثانية قدمها السيد حسن قاسمي - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد محمد الحفياني في الاقتراع المذكور، الذي أعلن على إثره انتخاب السادة ياسين الراضي وعبد الواحد الراضي  ومحمد الحفياني أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد اطلاعها على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 7 ديسمبر 2016؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.11.91  بتاريخ  27  من شعبان 1432  (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ16  من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لا سيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و49 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الدائرة الانتخابية؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، أن المطعون في انتخابه الأول والمرتب ثانيا بنفس اللائحة الانتخابية قام كل منهما بتوزيع منشورات انتخابية تتضمن صورة فردية لكل مترشح في اللائحة التي ترشح باسمها، وكأنه مرشح وحيد، مما يشكل مناورة تدليسية، ومخالفة للمادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومن جهة ثانية، أن المطعون في انتخابه المذكور ضمن منشوره الانتخابي إلى جانب كونه مقاولا ورئيسا لمجلس إقليمي صفته "نائب برلماني"، ومن جهة ثالثة، أن المطعون في انتخابه الثاني قام بصفته رئيسا لمجلس جماعي بتخصيص منحة لجمعية رياضية تابعة للدائرة الانتخابية التي ترشح بها، مما يشكل مناورة تدليسية كان لها تأثير على إرادة الناخبين؛

لكن،

حيث إنه، من جهة أولى، فإن المطعون في انتخابه الأول أدلى، رفقة مذكرته الجوابية، بإعلان انتخابي يتضمن صور وأسماء كل المترشحين في لائحته بالدائرة الانتخابية المعنية؛ 

وحيث إنه، لئن كانت شفافية الحملة الانتخابية، في نطاق نظام انتخابي قائم على نمط الاقتراع اللائحي، تقتضي أن يتعرف الناخبون على أسماء وترتيب جميع المرشحين في لوائح الترشيح المتنافسة، وهو ما يستفاد أيضا من الفقرة الرابعة من المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، فإن نشر إعلان يتضمن صورة  مترشح واحد من اللائحة وتوزيعه في منطقة جغرافية معينة دون غيرها ليس فيه، على فرض ثبوته،  ما يخالف القانون طالما وزع إلى جانبه إعلان آخر يكشف للناخبين بهذه المنطقة الهوية الكاملة لجميع المترشحين بلائحة الترشيح المعنية؛

وحيث إنه، من جهة ثانية،  فإن ما ادعي من تضمين صفة نائب برلماني بالمنشور الانتخابي المتعلق بالمطعون في انتخابه الأول ليس فيه ما يخالف القانون، بالنظر إلى أن المعني بالأمر كان يتمتع بتلك الصفة إلى نهاية الانتداب؛

وحيث إنه، من جهة ثالثة، يبين من الاطلاع على القرار المدلى به من طرف المطعون في انتخابه الثاني، أن المجلس الجماعي الذي يرأسه اتخذ في دورته الاستثنائية بتاريخ 24 غشت 2016، أي قبل بداية الحملة الانتخابية، قرارا بتخصيص منح من ميزانية الجماعة لفائدة مجموعة من الجمعيات الثقافية والرياضية والخيرية، وذلك ضمن الاختصاصات الذاتية المخولة للجماعات الترابية في إطار مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، كما أن الطاعن الثاني لم يثبت أن صرف هذه الاعتمادات كان مقرونا بمناورة تدليسية؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس صحيح؛

في شأن المأخذين المتعلقين بسير الاقتراع:

حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى، من جهة، أن المطعون في انتخابه الثاني قد "جند" يوم الاقتراع مجموعة من الشباب والنساء داخل مقر مدرسة الشهيد رشدي عبد الكريم التي كانت مخصصة لمكتب التصويت رقم 6، وذلك لحث الناخبين على التصويت لفائدته، ومن جهة أخرى، أن بعض "المحسوبين والمتعاطفين" مع المطعون في انتخابه المذكور، قاموا بتسريب أوراق التصويت الفريدة  من مكتب التصويت رقم 59؛

لكن،

حيث إن ما ادعي من تسخير مجموعة من الشباب والنساء لحث الناخبين على التصويت لفائدة المطعون في انتخابه الثاني بمكتب التصويت رقم 6، لم يدعم سوى بشكاية تقرر بشأنها الحفظ لانعدام الإثبات حسب كتاب السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان تحت عدد 2016/3119/10 بتاريخ 26 ديسمبر 2016 جوابا على مراسلة للمجلس الدستوري في الموضوع؛

وحيث إن ادعاء تسريب أوراق تصويت فريدة من مكتب التصويت رقم 59 لم يعزز بأي حجة تثبته؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذان المتعلقان بسير الاقتراع غير جديرين بالاعتبار؛

في شأن المأخذ المتعلق بفرز الأصوات:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن بعض ممثلي الطاعن الثاني لم يتم استقبالهم من طرف أعضاء مكتب مركزي إلا بعد مرور ساعتين من انتهاء العملية الانتخابية؛

لكن،

حيث إنه، فضلا عن أن هذا الادعاء جاء عاما لعدم تحديد رقم المكتب المركزي المعني، فإنه لم يدعم سوى بإشهاد لا يكفي وحده حجة لإثبات ما جاء فيه، مما يكون معه المأخذ المذكور غير قائم على أساس؛

في شأن المأخذ المتعلق بتحرير بعض محاضر مكاتب التصويت:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن:

- محضر مكتب التصويت رقم 1 (جماعة أولاد احسين) لا يتضمن توقيعات أعضاء المكتب، كما أن به كشطا في الخانة المخصصة للمطعون في انتخابه الأول، إذ سجل له حصوله على 67 صوتا في حين أنه حصل على صفر صوت،

- محضر مكتب التصويت رقم 2 (جماعة أولاد احسين) يتضمن تغييرا في عدد الأصوات المسجلة لفائدة المطعون  في انتخابه الأول، إذ سجل له حصوله على 36 صوتا في حين أنه حصل على صفر صوت، كما أن به كشطا،

- محضر مكتب التصويت رقم 4 (جماعة أولاد احسين) لا يتضمن توقيعات رئيس  وأعضاء المكتب، ولا تاريخ ومكان تحريره، إضافة إلى وجود كشط في الخانة المخصصة لعدد الأصوات التي حصلت عليها لائحة المطعون في انتخابه الثاني،

- محضر مكتب التصويت رقم 25 (جماعة أولاد احسين) يتضمن تغييرا في عدد الأصوات المسجلة لفائدة المطعون  في انتخابه الأول، إذ سجل له حصوله على  13 صوتا في حين أنه حصل على صفر صوت، وأن به كشطا،

- محضر مكتب التصويت رقم 35 (جماعة أولاد احسين) لا يتضمن أسماء ولا توقيعات رئيس وأعضاء المكتب، وكذا البيانات المتعلقة بتوزيع الأصوات المعبر عنها على  لوائح الترشيح؛

لكن،

حيث إنه، يبين من الإطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت المودعة لدى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، وعلى نسخها المدلى بها، أن:

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 1 (جماعة أولاد احسين) موقع من قبل رئيس وأعضاء المكتب، وليس به أي كشط، كما سجل فيه حصول المطعون في انتخابه الثاني على 67 صوتا، وليس صفر صوت كما جاء في الادعاء، أما النسخة المدلى بها فيتعين استبعادها لعدم توقيعها،

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 2 (جماعة أولاد احسين) سجل فيه حصول المطعون في انتخابه الثاني على 36 صوتا، وليس صفر صوت كما جاء في الادعاء، أما الكشط المسجل في النسخة المدلى بها لا يعدو أن يكون مجرد تصحيح لخطأ مادي لا تأثير له،

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 4 (جماعة أولاد احسين) موقع من قبل رئيس وأعضاء المكتب، وليس به أي كشط، ويتضمن تاريخ ومكان تحريره، أما النسخة المدلى بها فيتعين استبعادها لعدم توقيعها،

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 25 (جماعة أولاد احسين) سجل فيه حصول المطعون في انتخابه الأول على 13 صوتا، وليس صفر صوت كما جاء في الادعاء، أما الكشط المسجل في النسخة المدلى بها لا يعدو أن يكون مجرد تصحيح لخطأ مادي لا تأثير له،

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 35 (جماعة أولاد احسين) يتضمن أسماء وتوقيع رئيس وأعضاء المكتب، وجميع البيانات المتطلبة قانونا، أما النسخة المدلى بها فيتعين استبعادها لعدم توقيعها؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذ المتعلق بتحرير محاضر بعض مكاتب التصويت غير قائم على أساس؛

في شأن المأخذ المتعلق بعدم تسليم محاضر بعض مكاتب التصويت:

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن الطاعن الأول لم يتمكن من "الحصول" على محاضر بعض مكاتب التصويت؛

لكن،

حيث إن عدم تسليم نسخ من محاضر بعض مكاتب التصويت، على فرض ثبوته، إجراء لاحق على العملية الانتخابية، وليس من شأن عدم التقيد به، في حد ذاته، أن يفسد العملية الانتخابية، مما يكون معه المأخذ المتعلق  بعدم تسليم نسخ من محاضر بعض مكاتب التصويت غير جدير بالاعتبار؛

لهذه الأسباب:

ومن غير حاجة للبت في ما أثير من دفوع شكلية؛

أولا- تقضي برفض طلب السيدين خالد العسري وحسن قاسمي الرامي، بالتتابع، إلى إلغاء انتخاب السيدين ياسين الراضي ومحمد الحفياني في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "سيدي سليمان" (إقليم سيدي سليمان)، وأعلن على إثره انتخاب السادة ياسين الراضي وعبد الواحد الراضي ومحمد الحفياني أعضاء بمجلس النواب؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيح بالدائرة الانتخابية المعنية وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

                             وصدر بمقر المحكمة الدستورية في يوم الأربعاء 20 من شعبان 1438

                                                                                             (17 مايو 2017)       

الإمضاءات

اسعيد إهراي

السعدية بلمير   الحسن بوقنطار           عبد الأحد الدقاق         أحمد السالمي الإدريسي   

محمد أتركين          محمد بن عبد الصادق         مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي 

محمد المريني      محمد الأنصاري       ندير المومني     محمد بن عبد الرحمان جوهري