قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 8/17
تاريخ صدور القرار : 2017/05/24

 المملكة المغربية            الحمد لله وحده،   

المحكمة الدستورية

 

ملف عدد: 16/1591  

قرار رقم: 17/08 م.إ  

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المحكمة الدستورية،

 

بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 24 أكتوبر 2016، التي قدمها السيد عبد العزيز العبودي ـ بصفته مرشحا ـ في مواجهة السادة محمد الحجيرة والمفضل الطاهري ونور الدين قشيبل، طالبا فيها إلغاء انتخاب السيدين المفضل الطاهري ومحمد الحجيرة عضوين بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "القرية ـ غفساي" (إقليم تاونات)، وأعلن على إثره انتخاب السادة    نور الدين قشيبل والمفضل الطاهري ومحمد الحجيرة أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد اطلاعها على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 7 و8 ديسمبر 2016؛

وبعد استبعاد المذكرة المرفقة بوثائق، المدلى بها من لدن الطاعن، المسجلة في 8 ديسمبر 2016  لورودها خارج الأجل القانوني؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

 

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.11.91  بتاريخ  27  من شعبان 1432  (29 يوليو 2011)، لاسيما  الفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ16  من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لا سيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و49 (الفقرة الأولى) منه؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المأخذين المتعلقين بالحملة الانتخابية:

حيث إن هذين المأخذين يقومان على دعوى:

من جهة، أن المطعون في انتخابه الأول عمد إلى استغلال المقر الإداري لجماعة تبودة، التي يسيرها الحزب الذي ترشح باسمه، كمقر للحملة الانتخابية وكمرأب لركن سيارات "مناصريه"؛

ومن جهة أخرى، استعمال المطعون في انتخابه الثاني مطبوعات انتخابية متباينة، خلال الحملة الانتخابية، من أجل توظيفها في كل منطقة انتخابية على حدة قصد استمالة الناخبين؛

لكن،

حيث، من جهة، إن ادعاء استغلال المطعون في انتخابه الأول للمقر الإداري لجماعة تبودة، خلال الحملة الانتخابية، لم يعزز سوى بصورتين فوتوغرافيتين لا تقومان وحدهما حجة كافية لإثبات ما جاء في الادعاء؛

وحيث إنه، من جهة أخرى، لئن كان النظام الانتخابي القائم على نمط الاقتراع اللائحي يقتضي أن يتعرف الناخبون على أسماء وترتيب جميع المترشحين في لوائح الترشيح المتنافسة، ضمانا لشفافية الحملة الانتخابية، وهو ما يستفاد من الفقرة الرابعة من المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، فإن نشر إعلان انتخابي يتضمن صورة مترشح واحد من لائحة معينة وتوزيعه في منطقة جغرافية محددة ليس فيه ما يخالف القانون، طالما أن المطعون في انتخابه الثاني قد أدلى بإعلان انتخابي يتضمن الهوية الكاملة للمترشحين بلائحة ترشيحه؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق، يكون المأخذان المتعلقان بالحملة الانتخابية غير قائمين على أساس؛

لهذه الأسباب:

ومن غير حاجة للبت في ما أثير من دفع شكلي؛

أولا- تقضي برفض الطلب الذي تقدم به السيد عبد العزيز العبودي الرامي إلى إلغاء انتخاب السيدين المفضل الطاهري ومحمد الحجيرة في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "القرية ـ غفساي" (إقليم تاونات)، وأعلن على إثره انتخاب السادة نور الدين قشيبل والمفضل الطاهري ومحمد الحجيرة أعضاء بمجلس النواب؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيح بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 27 من شعبان  1438

                                                                                               (24 مايــو 2017)       

الإمضاءات

اسعيد إهراي 

   السعدية بلمير   الحسن بوقنطار           عبد الأحد الدقاق         أحمد السالمي الإدريسي        

      محمد أتركين          محمد بن عبد الصادق         مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي       

محمد المريني      محمد الأنصاري       ندير المومني     محمد بن عبد الرحمان جوهري