قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 9/17
تاريخ صدور القرار : 2017/05/25

 المملكة المغربية            الحمد لله وحده،   

المحكمة الدستورية

 

ملف عدد: 16/1553  

قرار رقم: 17/09 م.إ  

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 أكتوبر 2016، التي قدمها السيد الحسين عدنان ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء انتخاب السيدين حسن بوركالن وعدي خزو عضوين بمجلس النواب في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "تنغير" (إقليم تنغير)، وأعلن على إثره انتخاب السادة حسن بوركالن وعدي خزو وأحمد صدقي أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد اطلاعها على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 14 و16 ديسمبر 2016؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.11.91  بتاريخ  27  من شعبان 1432  (29 يوليو 2011)، لاسيما  الفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ16  من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لا سيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و49 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المأخذين المتعلقين بالحملة الانتخابية:

حيث إن هذين المأخذين يقومان على دعوى:

من جهة، أن المطعون في انتخابه الأول استعمل طيلة الحملة الانتخابية مطبوعات تضمنت فقط صورته واسمه دون ذكر أسماء باقي المترشحين وترتيبهم في اللائحة، وأنه كان يوزع هذه المطبوعات في مجموع الدائرة المعنية، بغية خلق اللبس لدى الناخبين بإيهامهم بأن صاحب المطبوع هو من سيستفيد مباشرة ولوحده من أصواتهم؛

ومن جهة أخرى، أن المطعون في انتخابه الثاني قام بإقحام رموز دينية ووطنية وخطابات عنصرية في حملته الانتخابية، بتشبيه رمز حزبه بالحمامة التي أنقذت الرسول (ص)، علاوة على الترديد المتكرر لشعار "الله ـ الوطن ـ الملك"، وعبارات لإيهام الناخبين بأن جلالة الملك سيعطي للمنطقة أهمية كبرى إن تم التصويت على الحزب الذي ترشح باسمه، إضافة إلى استعمال عبارات تفضي إلى العنصرية من قبيل أن الأمازيغ هم العرق الأول الذي حرر الصحراء، في إشارة إلى أن مرشحي الحزب أمازيغ مثل أهالي المنطقة، وذلك لاستمالة الناخبين؛

لكن،

حيث إنه، من جهة، فإن المطعون في انتخابه الأول أدلى بإعلان انتخابي يتضمن الأسماء الكاملة للمترشحين في لائحة ترشيحه؛

وحيث إنه، من جهة أخرى، لئن أدلى الطاعن لتعزيز مأخذه بقرص مدمج يتضمن تسجيلا لفيديو مستخرج من صفحة خاصة بأحد مناصري المطعون في انتخابه الثاني على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وبمحضر معاينة اختيارية منجز من طرف مفوض قضائي بتاريخ 18 أكتوبر 2016، انصبت على تفريغ بعض ما ضمن في القرص المذكور، فإنه يبين من الاطلاع على مضمون هذا القرص، أن خطابات مناصري المطعون في انتخابه الثاني، وليس خطابات هذا الأخير كما جاء في الادعاء، لم تتضمن أي استعمال للرموز الدينية أو لعبارات عنصرية أو تمييزية، كما أن ذكر جلالة الملك وشعار المملكة ـ مرة واحدة ـ أتى في سياق عام، غير مقترن لا باستمالة الناخبين ولا بالدعوة للتصويت لفائدة المطعون في انتخابه المذكور؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق، يكون المأخذان المتعلقان بالحملة الانتخابية غير مرتكزين على أساس؛

لهذه الأسباب:

أولا- تقضي برفض طلب السيد الحسين عدنان الرامي إلى إلغاء انتخاب السيدين حسن بوركالن وعدي خزو في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "تنغير" (إقليم تنغير)، وأعلن على إثره انتخاب السادة حسن بوركالن وعدي خزو وأحمد صدقي أعضاء بمجلس النواب؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيح بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط  في يوم الخميس 28 من شعبان 1438

                                                                                                  (25 مايو 2017)       

الإمضاءات

اسعيد إهراي

 

   السعدية بلمير   الحسن بوقنطار           عبد الأحد الدقاق         أحمد السالمي الإدريسي 

      محمد أتركين          محمد بن عبد الصادق         مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي

محمد المريني      محمد الأنصاري       ندير المومني     محمد بن عبد الرحمان جوهري