قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 12/17
تاريخ صدور القرار : 2017/06/15

 المملكة المغربية            الحمد لله وحده،   

المحكمة الدستورية

 

ملفان عدد: 1506/16 و1578/16

قرار رقم: 17/ 12 م.إ  

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 14و21 أكتوبر 2016، الأولى قدمها السيد عبد العزيز بوحسيني ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد بلعسال شاوي في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "الغرب" (إقليم القنيطرة)، والثانية قدمها السيد عبد الحق بدوي - بصفته مرشحا-  طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد جواد غريب في الاقتراع المذكور والذي أعلن على إثره انتخاب السادة سيدي حسن البحراوي وجواد غريب وبلعسال شاوي أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد اطلاعها على المذكرة الإضافية، المدلى بها من لدن الطاعن الأول، المسجلة بنفس الأمانة العامة في 21 أكتوبر 2016؛

وبعد اطلاعها على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.11.91  بتاريخ  27  من شعبان 1432  (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ16  من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لا سيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و49 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الدائرة الانتخابية؛

في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه الثاني استعمل العلم الوطني بمهرجان خطابي نظمه، أثناء الحملة الانتخابية، بجماعة سيدي محمد لحمر؛

لكن،

حيث إنه، يبين من الاطلاع على مضمون القرص المدمج المدلى به من قبل الطاعن الثاني، أن العلم الوطني لم يكن موضوعا بالمنصة المعدة للمهرجان الخطابي المذكور، وإنما وضع في عمود بالشارع العام؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية غير قائم على أساس؛

في شأن المأخذ المتعلق بتحرير بعض محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن عدد الأصوات المسجلة بمحاضر بعض المكاتب المركزية لفائدة الطاعن الأول غير مطابقة لما سجل له من أصوات ببعض محاضر مكاتب التصويت التابعة لها، بعلة:

ـ أنه سجل له بمحاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 2 و10 و21 و22 و29 (جماعة مولاي بوسلهام) بالتتابع 89 و101 و182 و30 و81 صوتا، في حين أنه سجل له بمحضري المكتبين المركزيين رقم 33 و34، التابعين لهما مكاتب التصويت المذكورة، بالتتابع 9 و1 و0 و0 و1 صوتا،

ـ أنه سجل له بمحاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 5 و10 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و23 و26 (جماعة سوق ثلاثاء الغرب) بالتتابع 61 و103 و85 و58 و60 و102 و103 و56 و67 و100 صوتا، في حين أنه سجل له بمحاضر المكاتب المركزية ذات الأرقام 18 و19 و20، التابعة لها مكاتب التصويت المذكورة، بالتتابع 51 و3 و11 و6 و6 و31 و1 و4 و7 و0 صوتا،

ـ أنه سجل له بمحاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 5 و6 و12 (جماعة سيدي علال التازي) بالتتابع 184 و182 و284 صوتا، في حين أنه سجل له بمحضر المكتب المركزي رقم 21، التابعة له مكاتب التصويت المذكورة، 84 و82 و184 صوتا، كما سجل له بمحضر المكتب المركزي رقم 22، 38 صوتا المدونة له بمكتب التصويت رقم 20؛

لكن،

حيث إنه، يبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، وبعد استبعاد النسخ المدلى بها من قبل الطاعن الأول لكونها مجرد صور شمسية أو لعدم توقيعها أو لتضمنها بيانات مخالفة لتلك المسجلة في النظائر المذكورة، مما يفقدها حجية النظير المخولة بمقتضى المادة 80 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، أنه سجل له:

ـ بنظائر محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 2 و10 و21 و22 و29 (جماعة مولاي بوسلهام)، 9 و1 و0 و0 و1 صوتا، وهي النتائج المسجلة في الخانة المخصصة له بنظيري محضري المكتبين المركزيين رقم 33 و34 ،

ـ  بنظائر محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 5 و10 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و23 و26 (جماعة سوق ثلاثاء الغرب)، 51 و3 و11 و6 و6 و31 و1 و4 و7 و0 صوتا، وهي النتائج المسجلة في الخانة المخصصة له بنظائر محاضر المكاتب المركزية ذات الأرقام 18 و19 و20،

ـ بنظائر محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 5 و6 و12 (جماعة سيدي علال التازي)، 84 و82 و184 صوتا، وهي النتائج المسجلة في الخانة المخصصة له بنظير محضر المكتب المركزي رقم 21، كما سجل له بمحضر مكتب التصويت رقم 20 ، 38 صوتا وهو نفس العدد المسجل في الخانة المخصصة له بنظير محضر المكتب المركزي رقم 22؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذ المتعلق بتحرير بعض محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية غير قائم على أساس؛

لهذه الأسباب:

أولا- تقضي برفض طلب السيدين عبد العزيز بوحسيني وعبد الحق بدوي، الرامي إلى إلغاء انتخاب كل من السيدين بلعسال شاوي وجواد غريب في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "الغرب" (إقليم القنيطرة)، والذي أعلن على إثره انتخاب السادة سيدي حسن البحراوي وجواد غريب وبلعسال شاوي أعضاء بمجلس النواب؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط  في يوم الخميس 20 من رمضان 1438

                                                                                               (15 يونيو 2017)       

 

 

الإمضاءات

 

اسعيد إهراي

السعدية بلمير                     الحسن بوقنطار                عبد الأحد الدقاق         

محمد أتركين          محمد بن عبد الصادق         مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي

محمد المريني      محمد الأنصاري       ندير المومني     محمد بن عبد الرحمان جوهري