قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 14/17
تاريخ صدور القرار : 2017/06/20

 المملكة المغربية            الحمد لله وحده،   

المحكمة الدستورية

 

ملف عدد: 1651/17

قرار رقم: 17/14 م.إ  

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 10 مارس 2017 التي قدمها السيد محمد أيت يشوـ بصفته مرشحاً ـ طالباً فيها إلغاء نتيجة الانتخاب الجزئي الذي أجري في 23 فبراير 2017، وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد ريحان عضواً بمجلس المستشارين، برسم الهيئة الناخبة لممثلي غرف الصناعة التقليدية لجهتي بني ملال - خنيفرة والدارالبيضاء - سطات؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 3 أبريل 2017؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.11.91  بتاريخ  27  من شعبان 1432  (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريـف رقم 1.14.139 بتاريـخ16  من شـــوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لا سيمــا   المادتين 48 (الفقرة الثانية) و49 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن  المأخذ المتعلق بان الانتخاب لم يجر طبقاً للإجراءات المقررة في القانون:

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى، من جهة، أن أحد الناخبين الذي سبق له التصويت برسم أعضاء مجلس المستشارين ضمن الهيئة الناخبة للجماعات الترابية عن جهة بني ملال - خنيفرة برسم اقتراع 2 أكتوبر2015، قد شارك في الانتخاب الجزئي موضوع الطعن، ضمن الهيئة الناخبة لممثلي غرف الصناعة التقليدية لجهتي بني ملال - خنيفرة والدارالبيضاء - سطات، مخالفا بذلك المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين؛

ومن جهة أخرى، أن شركة في ملكية ابن المطعون في انتخابه قد أمضت بتاريخ 12 أكتوبر2015 اتفاقية تموين وخدمات مطعمية لصالح غرفة الصناعة التقليدية بني ملال - خنيفرة، رغم أن المادة 21 من القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، تمنع على الأعضاء المنتخبين، تحت طائلة العزل، عقد صفقات سواء بصفة شخصية أو لفائدة أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم المباشرين، مما يكون معه المطعون في انتخابه فاقداً لعضويته في الغرفة المذكورة؛    

لكن،

حيث إنه، من جهة، ففضلا عن أن الطاعن لم يدل بما يثبت مشاركة أحد الناخبين في الاقتراع السابق المجرى في 2 أكتوبر 2015 برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين عن الهيئة الناخبة للجماعات الترابية لجهة بني ملال - خنيفرة، فإن خصم صوت واحد من الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه وعددها 50، على فرض أن الناخب المذكور قد صوت لصالحه،  لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع ما دام المرشح الذي يحتل المرتبة الثانية - الطاعن-  لم يحصل سوى على 27 صوتاً؛

ومن جهة أخرى، لئن كانت المادة 21 من القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية المستدل بها، تمنع على الأعضاء المنتخبين عقد صفقات أشغال أو تموين أو خدمات مع غرفة الصناعة التقليدية المنتمين إليها، سواء بصفة شخصية ....أو لفائدة أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم المباشرين، ورتبت على مخالفتها جزاء العزل، فإنها ربطت تطبيق هذا الجزاء بإصدار مرسوم بشأنه يتم نشره بالجريدة الرسمية، وهو ما لم يتم إثباته، مما يبقى معه المطعون في انتخابه متمتعا بعضويته بالغرفة المذكورة وأهلا للترشح لانتخابات مجلس المستشارين؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق، يبقى المأخذ المتعلق بأن الانتخاب لم يجر طبقاً للإجراءات المقررة في القانون، غير مؤثر من وجه وغير مرتكز على أساس صحيح من وجه آخر؛     

لهذه الأسباب:

أولا-  تقضي برفض طلب  السيد محمد أيت يشو الرامي إلى إلغاء نتيجة الانتخاب الجزئي الذي أجري في 23 فبراير 2017، وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد ريحان عضواً بمجلس المستشارين، برسم الهيئة الناخبة لممثلي غرف الصناعة التقليدية لجهتي بني ملال - خنيفرة والدارالبيضاء - سطات؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 25 من رمضان 1438   

                                                                                 (20 يونيو 2017)

  

  الإمضاءات

اسعيد إهراي  

السعدية بلمير    الحسن بوقنطار       عبد الأحد الدقاق         أحمد السالمي الإدريسي

محمد أتركين          محمد بن عبد الصادق         مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي

محمد المريني      محمد الأنصاري       ندير المومني     محمد بن عبد الرحمان جوهري