قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 15/17
تاريخ صدور القرار : 2017/06/20

 المملكة المغربية            الحمد لله وحده،   

المحكمة الدستورية

 

ملف عدد: 1620/16  

قرار رقم: 17/ 15 م.إ  

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 24 أكتوبر 2016 التي تقدم بها السيد محمد صديقي ـ بصفته مرشحا فائزا ـ طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد عبد الفتاح العوني عضوا بمجلس النواب في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "الرباط ـ المحيط" (عمالة الرباط)، والذي أعلن على إثره انتخاب السادة محمد صديقي وعبد الفتاح العوني وعبد اللطيف ابن يعقوب وعمر بلافريج أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد اطلاعها على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 14 ديسمبر 2016؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.11.91  بتاريخ  27  من شعبان 1432  (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.14.139 بتاريخ16  من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لا سيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و49 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المرتبين ثانيا ورابعا في اللائحة التي ترشح باسمها المطعون في انتخابه، كانا يقومان بتوزيع إعلانات انتخابية تتضمن صورا فردية لكل واحد منهما داخل الأحياء التي ينتميان لها بصفتهما مستشارين جماعيين بها دون باقي مرشحي اللائحة، مما يتنافى مع نظام اللائحة المعتمد في انتخاب أعضاء مجلس النواب؛ 

لكن،

حيث إن محاضر المعاينة الاختيارية المنجزة من قبل مفوض قضائي المدلى بها لإثبات الادعاء، لئن كانت تتضمن ما نعاه الطاعن من قيام مستشارين جماعيين مرشحين بتوزيع صور فردية لهما ببعض الأحياء، فإنها تضمنت أيضا أنهما "مع مجموعة من الشباب، يقومون بالدعاية وبحملة انتخابية لمرشحي حزب...رمز...وهم يقومون بتوزيع منشورات وصور لمرشحي الحزب ومن ضمن المنشورات واحدة لمرشح الحزب..."؛ 

وحيث إن ما تضمنته المحاضر المذكورة يثبت أن الإعلانات الانتخابية التي وزعت خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالمطعون في انتخابه، لم تكن تتضمن فقط، وكما جاء في الادعاء، إعلانات انتخابية فردية، مما يكون معه المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية غير قائم على أساس؛

في شأن المأخذ المتعلق بسير الاقتراع:

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن بعض مناصري المطعون في انتخابه، استمروا في الحملة الانتخابية يوم الاقتراع بغية استمالة الناخبين للتصويت لفائدته وقيام مجموعة من الأشخاص، ومن بينهم مستشار جماعي، باستمالة الناخبين ومطالبتهم بالتصويت لفائدة المطعون في انتخابه بصفة علنية أمام بعض مكاتب التصويت؛

لكن،

حيث إن هذا المأخذ لم يدعم سوى بمحاضر معاينة اختيارية منجزة من طرف مفوض قضائي، لا تكفي وحدها، بالنظر لتعلق الادعاء بوقائع تهم سير الاقتراع، حجة كافية لإثباته، مما يكون معه المأخذ المتعلق بسير الاقتراع غير قائم على أساس صحيح؛

لهذه الأسباب:

أولا- تقضي برفض الطلب الذي تقدم به السيد محمد صديقي الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد عبد الفتاح العوني في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "الرباط ـ المحيط" (عمالة الرباط)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد صديقي  وعبد الفتاح العوني وعبد اللطيف ابن يعقوب وعمر بلافريج أعضاء بمجلس النواب؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 25 من رمضان 1438                           

                                                                                    (20 يونيو 2017)

الإمضاءات

اسعيد إهراي

السعدية بلمير       الحسن بوقنطار         عبد الأحد الدقاق         أحمد السالمي الإدريسي

محمد أتركين          محمد بن عبد الصادق         مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي

محمد المريني      محمد الأنصاري       ندير المومني     محمد بن عبد الرحمان جوهري