قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 16/17
تاريخ صدور القرار : 2017/06/20

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،         

المحكمة الدستورية

ملفان عدد: 1569/16 و1611/16

قرار رقم:17/ 16 م. إ

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 و24 أكتوبر 2016، المقدمتين من قبل السيدين المختار راشدي وعبد العزيز بنعائشة -بصفتهما مرشحين- طالبين فيهما إلغاء انتخاب السيد ياسين دغو عضوا بمجلس النواب في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "جرادة" (إقليم جرادة)، وأعـلن على إثره انتخاب السيدين مصطفى توتو وياسين دغو عضوين بمجلس النواب؛

وبعد استبعاد المذكرة الإضافية ومرفقاتها المدلى بها من قبل الطاعن الأول، المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 28 نوفمبر 2016، لورودها خارج الأجل القانوني؛

وبـعد الاطـلاع عـلى المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 15 ديسمبر2016؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين؛

وبناء  علـى الدستور، الصـادر  بتنفيذه  الظهير  الشـريف رقـم 1.11.91 بتـاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132(الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه   الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لا سيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و49 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432(14 أكتوبر2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الدائرة الانتخابية؛

في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه استعمل منشورات انتخابية مختلفة لغاية توظيفها في كل منطقة على حدة وذلك قصد استمالة الناخبين، فحين يتعلق الأمر بمدينة جرادة فإنه يعمد إلى توزيع إعلانات انتخابية تحمل صورته وصفته وكيلا للائحة التي ترشح باسمها، وإذا تعلق الأمر بجماعة كنفودة، فإنه يوزع منشورا انتخابيا آخر يحمل صورة المرتب ثانيا في لائحة ترشيحه وصفته كرئيس للمجلس الجماعي للجماعة المذكورة، مما يشكل مناورة تدليسية من شأنها التأثير على إرادة الناخبين؛ 

لكن،

حيث إنه، لئن كانت شفافية الحملة الانتخابية، في نطاق نظام انتخابي قائم على نمط الاقتراع اللائحي، تقتضي أن يتعرف الناخبون على أسماء وترتيب جميع المترشحين في لوائح الترشيح المتنافسة، وهو ما يستفاد أيضا من الفقرة الرابعة من المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، فإن نشر إعلان يتضمن صورة  مترشح واحد من اللائحة وتوزيعه في منطقة جغرافية معينة دون غيرها ليس فيه ما يخالف القانون، طالما وزع إلى جانبه إعلان آخر يكشف للناخبين بهذه المنطقة الهوية الكاملة لجميع المترشحين بلائحة الترشيح المعنية؛

وحيث إنه، ليس ضمن وثائق الملف ما يثبت قيام المطعون في انتخابه بتوزيع، في الجماعة التي يرأس مجلسها المرتب ثانيا في لائحته، إعلانات انتخابية تتضمن فقط صور هذا الأخير وصفته كما جاء في الادعاء؛

وحيث إن الطاعن الثاني أدلى بنفسه، رفقة عريضته، بإعلان انتخابي يحمل صورتي واسمي المترشحين في لائحة الترشيح المتعلقة بالمطعون في انتخابه؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق، يكون المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية غير قائم على أساس؛

في شأن المأخذ المتعلق بتشكيل بعض مكاتب التصويت:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى، أنه تم تعيين أعضاء بمكاتب التصويت ذات الأرقام 9 و10 و11 (جماعة كنفودة) لا يحسنون القراءة والكتابة كما يتضح ذلك من محاضر مكاتب التصويت المعنية؛

لكن،

حيث إن شكل التوقيع وخط تحرير محاضر مكاتب التصويت المعنية ليس قرينة على أن أعضاء هذه المكاتب لا يحسنون القراءة والكتابة، مما يكون معه المأخذ المثار غير قائم على أساس؛

في شأن المأخذين المتعلقين بسير الاقتراع:

حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى، أنه تم:

- تغيير نتيجة الاقتراع بأحد مكاتب التصويت، إذ تمت إضافة 90 صوتا، مخصومة من نتيجة لائحة أخرى، لفائدة لائحة المطعون في انتخابه، إضافة إلى واقعة إغماء رئيس المكتب المعني نتيجة الضغوطات والإملاءات و"تهريب" صندوق الاقتراع من قبل السلطة،  

- ضبط ناخبين يوثقان عملية تصويتهما باستعمال الهاتف النقال بمكتب التصويت رقم 9 (جماعة كنفودة)؛

لكن،

حيث إن المأخذ المتعلق بتغيير نتيجة مكتب التصويت رقم 1 (جماعة كنفودة) لم يدعم سوى بـإشهادات، مصاغة وفق أنموذج موحد، وإفادات، وبقرص مدمج لتسجيل صوتي تم تفريغ مضمونه من قبل مفوض قضائي في محضر مؤرخ في 17 أكتوبر 2016، وهو ما لا يقوم وحده حجة كافية لإثبات ادعاءات وقعت داخل مكتب التصويت؛

وحيث إن نظير محضر المكتب المعني، والنسخة المدلى بها من قبل الطاعن الثاني، لا يتضمنان أية ملاحظات بخصوص الوقائع المدعاة، وأنه سجل فيهما حصول لائحة ترشيح المطعون في انتخابه على 150 صوتا، ولائحة الطاعن الثاني على 56 صوتا، ولائحة الفائز الأول في الاقتراع على 4 أصوات؛

وحيث إن باقي الادعاء المتعلق بمكتب التصويت رقم 1، لم يدعم بأي حجة تثبته؛ 

وحيث إنه، بخصوص المأخذ المتعلق بتوثيق عملية التصويت بالهاتف النقال والإخلال بسرية التصويت، فقد تبين للمحكمة الدستورية من الاطلاع على محضر الضابطة القضائية بعين بني مطهر، المرفوع إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة والمؤرخ في 7 أكتوبر 2016، المدلى بهما من قبل الطاعن الثاني، أن:

- الحالة الأولى لخرق سرية التصويت باستعمال الهاتف النقال، تتعلق  بفعل إرادي قام به أحد الناخبين، بعدما انتهى إلى علمه، حسب زعمه، أن أحد الأشخاص يقدم مقابلا ماديا في حالة التصويت على لائحة ترشيح المطعون في انتخابه، ولم تتضمن تصريحاته ما يفيد أن ما أقدم عليه كان بطلب من المطعون في انتخابه أو باتفاق معه للتصويت لفائدته،

- الحالة الثانية تتعلق بناخب أقدم على خرق سرية التصويت، حتى "يثبت لأصدقائه أنه لم يصوت على مرشح معين"؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق، فإن خرق سرية التصويت لم يكن بإيعاز أو إشراف من المطعون في انتخابه؛

وحيث إنه، تبعا لما سبق، يكون المأخذان المتعلقان بسير الاقتراع غير قائمين على أساس؛

لهذه الأسباب:

أولا- تقضي برفض طلب السيدين المختار راشدي وعبد العزيز بنعائشة الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد ياسين دغو عضوا بمجلس النواب في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016، بالدائرة الانتخابية المحلية "جرادة" (إقليم جرادة)، والذي أعـلن على إثره انتخاب السيدين مصطفى توتو وياسين دغو عضوين بمجلس النواب؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 25 من رمضان 1438 

                 (20  يونيو 2017)

الإمضاءات

اسعيد إهراي

السعدية بلمير         الحسن بوقنطار       عبد الأحد الدقاق        أحمد السالمي الإدريسي   

محمد أتركين               محمد بن عبد الصادق            مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي 

محمد المريني          محمد الأنصاري         ندير المومني         محمد بن عبد الرحمان جوهري