المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية
ملف عدد: 1574/16
قرار رقم :17/17م.إ
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في21 أكتوبر 2016 التي قدمتها السيدة نعيمة لحروري- بصفتها مرشحة- طالبة فيها إلغاء انتخاب السيدين مصطفـى زيتـي وادريس اوقمني عضوين بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجـري في 7 أكتوبر 2016 بالدائـرة الانتخابية المحلية "فجيج" (إقليم فجيج)، وأعلـن على إثره انتخاب السادة ادريس اوقمني والكبير قادة ومصطفى زيتي أعضاء بمجلس النواب؛
وبعـد الاطلاع علـى المـذكرتيـن الـجوابـيتين المسجـلتيـن بنـفس الأمانة العامة في 14 ديسمبر 2016 و2 يناير 2017؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين48 (الفقرة الثانية) و49 (الفقرة الأولى) منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية:
حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى:
من جهة أولى، أن المطعون في انتخابه الأول استعان برئيس مجلس جهة الشرق، المنتمي للحزب الذي ترشح باسمه، إذ قدم هذا الأخير وعدا في تجمع خطابي بهدم وبناء 217 منزلا لساكنة المنجم القديم بجماعة بني كيل، مما يعد مناورة تدليسية أفسدت العملية الانتخابية،
ومن جهة ثانية، قيام المطعون في انتخابه الثاني بمناورات تدليسية، تمثلت في استعمال المال لاستمالة الناخبين، وعقد اجتماعات ليلية بمنزل أحد معاونيه لشراء الذمم، وتقديم وعود خاصة للناخبين بتحقيق بعض المطالب التي تهم الشأن المحلي الذي يدخل في اختصاص المجالس الجماعية،
ومن جهة ثالثة، استعمال المطعون في انتخابه الثاني منشورات انتخابية تتضمن بيانات غير صحيحة بشأن مؤهلاته العلمية، إذ ادعى أنه حاصل على دبلـوم التسييـر الفندقـي والتدبير السياحي، في حين أنه انقطع عن الدراسة في المرحلة الإعدادية؛
لكـن،
حيث إنه، من جهة أولى، يبين من الاطلاع على مضمون القرص المدمج المدلى به، أن رئيس مجلس جهة الشرق، المنتمي للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه الأول، وعد ناخبي ساكنة المنجم القديم بجماعة بني كيل بهدم منازلهم القائمة وبناء 217 مسكنا جديدا لهم؛
وحيث إن المطعون في انتخابه الأول، لا ينازع في التسجيل المضمن في القرص المدمج المذكور، ولم يبين أثناء تمتيعه بحق الدفاع، اندراج ما وعد به رئيس مجلس الجهة المعني ضمن مخطط معد من قبل المجلس الجهوي لجهة الشرق، كما أنه لم يرفق مذكرته الجوابية بأي وثيقة تثبت أن الوعد المذكور يتعلق بممارسة الصلاحيات التنفيذية الموكولة لرئيس مجلس الجهة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات؛
وحيث إن تخصيص ناخبين معينين بوعد بمنافع يشكل مخالفة انتخابية منصوص عليها في المادة 62 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، من شأنها التأثير على إرادة الناخبين والمساس بمبدإ تكافؤ الفرص بين المترشحين؛
وحيث إنه، بالنظر لمحدودية تأثير المخالفة المذكورة وإمكانية حصره على ناخبي جماعة بني كيل، فإن خصم الأصوات المحصل عليها من قبل المطعون في انتخابه الأول بالجماعة المذكورة (البالغ عددها 528 صوتا)، من مجموع الأصوات المحصل عليها (7940 صوتا)، ليس له تأثير على النتيجة العامة للاقتراع، إذ سيبقى المعني بالأمر متقدما على جميع المترشحين(7412 صوتا)؛
وحيث إنه، من جهة ثانية، فإن ما ادعي من قيام المطعون في انتخابه الثاني استعمال المال لاستمالة الناخبين لم يدعم سوى بتسجيل صوتي وبإشهاد، لايكفيان وحدهما حجة لإثبات ما جاء في الادعاء؛
وحيث إنه، من جهة ثالثة، فإن المطعون في انتخابه الثاني، أدلى رفقة مذكرته الجوابية بنسخة مصادق عليها من شهادة الماستر في التسييـر الفندقـي والتدبيـر السياحـي، حصل عليها بتاريخ 21 يونيو 2001؛
وحيث إنه، بناء على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية، غير مؤثرة من وجه، وغير قائمة على أساس من وجه آخر؛
في شأن المأخذ المتعلق بتحرير محضر مكتب تصويت:
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن محضر مكتب التصويت رقم 1 (جماعــة بني تدجيـت) تم توقيعـه من قبـل أعضـاء المكتب قبل فرز وإحصاء الأصوات، ودون تضمينه عدد الأصوات التي حصلت عليها اللوائح المرشحة؛
لكن،
حيث إن ادعاء توقيع محضر مكتب التصويت رقم 1 (جماعة بني تدجيت) قبل فرز الأصوات، لم يدعم بأي حجة تثبته؛
وحيث أن النسخة المدلى بها لمحضر مكتب التصويت المذكور غير موقعة توقيعا أصليا مما يتعين معه استبعادها؛
وحيث إن نظير المحضر المذكور المودع لدى المحكمة الابتدائية بفجيج قد سجل فيه حصول اللوائح الإحدى عشر، بالتتابع، على 00 و10 و00 و38 و62 و01 و00 و05 و49 و02 و00 صوتا، مما يكون معه المأخذ المذكور غير قائم على أساس؛
في شأن البحث المطلوب:
حيث إنه، بناء على ما سبق عرضه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛
لهذه الأسباب:
أولا- تقضي برفض طلب السيدة نعيمة لحروري الرامي إلى إلغاء انتخاب السيدين مصطفى زيتي وادريس اوقمني في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "فجيج" (إقليم فجيج)، والذي أعلن على إثره انتخاب السادة ادريس اوقمني والكبير قادة ومصطفى زيتي أعضاء بمجلس النواب؛
ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، والى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 25 من رمضان 1438
(20 يونيو 2017)
الإمضــــاءات
اسعيد اهراي
السعدية بلمير الحسن بوقنطار عبد الأحد الدقاق أحمد السالمي الإدريسي
محمد اتركين محمد بن عبد الصادق مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي
محمد المريني محمد الأنصاري ندير المومني محمد بن عبد الرحمان جوهري