قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 18/17
تاريخ صدور القرار : 2017/06/20

 المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

 المحكمة الدستورية

ملف عدد: 1548/16 

قرار رقم : 17/18 م.إ

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بـعد اطلاعهـا على العـريضة المـسجلة بـالأمانة الـعامة للمجـلس الدستـوري في 21  أكتوبر 2016 التي قدمها السيد محمد احرراد - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيدين عبد الرزاق نايت ادبو وابراهيم الموحي عضوين بمجلس النواب في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية"أزيلال - دمنات" (إقليم أزيلال)، وأعلن على إثره انتخاب السادة ابراهيم الموحي وخاليد تكوكين وعبد الرزاق نايت ادبو أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد استبعاد المذكرة الإضافية ومرفقاتها التي أدلى بها الطاعن المسجلة بنفس الأمانة العامة في 23 نوفمبر 2016، لورودها خارج الأجل القانوني؛  

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 8 ديسمبر 2016؛

وبعد استبعاد المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بالأمانة العامة السالفة الذكر في 15 و16 ديسمبر 2016 لورودهما خارج الأجل المحدد من طرف المجلس الدستوري؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛   

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و49 (الفقرة الأولى) منه؛  

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛  

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ 

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى: 

من جهة أولى، تدخل السلطة للتأثير على إرادة الناخبين للتصويت لفائدة المطعون في انتخابه الأول، وقيام رئيس مجلس جماعة تفني (قيادة ولتاتة - دمنات) بحث الناخبين على التصويت لفائدته، وإلا سيتم حرمانهم من الاستفادة من عدة مشاريع، إضافة إلى تزوير العملية الانتخابية بالجماعة المذكورة بعد  مقاطعة العملية الانتخابية من طرف الناخبين حسب ما هو ثابت من محضر لجنة الإحصاء؛  

ومن جهة ثانية، استعمال المطعون في انتخابه الثاني، خلال الحملة الانتخابية، عبارات قدحية باللغتين العربية والأمازيغية في حق الطاعن؛

ومن جهة ثالثة، استغلال المطعون في انتخابه المذكور صفته كرئيس مجلس جماعة سيدي يعقوب بدائرة فطواكة، للقيام بإنجاز عدة مشاريع من أموال الجماعة، قبل موعد الحملة الانتخابية بمدة زمنية تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، لتدعيم ترشيحه، من قبيل ملاعب رياضية، وطرق قروية، وتزويد منازل الموالين له بالكهرباء، وتوفير النقل المدرسي للتلاميذ؛

لكـن،

حيث إنه، من جهة أولى، فإن ادعاء تدخل السلطة ورئيس مجلس جماعة تفني للتأثير على إرادة الناخبين وتزوير العملية الانتخابية لم يدعم بأي حجة تثبته؛

وحيث إنه، من جهة ثانية، يبين من الاطلاع على مضمون القرص المدمج المدلى به من قبل الطاعن أنه لا يتضمن أي إساءة أو استعمال عبارات قدحية في حقه؛ 

وحيث إنه، من جهة ثالثة، فضلا عن كون الطاعن لم يعزز مأخذه المتعلق باستغلال المطعون في انتخابه الثاني صفة رئيس مجلس جماعة ترابية، فإن قيام هذا الأخير، قبل حلول موعد الحملة الانتخابية، بتنفيذ مشاريع تتعلق بالمجلس الجماعي الذي يرأسه يندرج ضمن اختصاصات رؤساء مجالس الجماعات الترابية، وليس فيه ما يخالف القانون، طالما أنه ليس مقرونا بمناورة تدليسية، وهو ما لم يثبته الطاعن؛

وحيث إن ادعاء توفير النقل المدرسي لفائدة التلاميذ للتأثير على إرادة الناخبين لم يدعم سوى بصور فوتوغرافية لا تقوم وحدها حجة لإثبات الادعاء؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس؛

في شأن البحث المطلوب:

حيث إنه، بناء على ما سبق عرضه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛

لهذه الأسباب:

أولا- تقضي برفض طلب السيد محمد احرراد الرامي إلى إلغاء انتخاب السيدين عبد الرزاق نايت ادبو وابراهيم الموحي إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "أزيلال - دمنات" (إقليم أزيلال)، وأعلن على إثره انتخاب السادة ابراهيم الموحي وخاليد تكوكين وعبد الرزاق نايت ادبو  أعضاء بمجلس النواب؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 25 من رمضان 1438

                                                                               (20 يونيو 2017)

الإمضــــاءات

اسعيد اهراي

السعدية بلمير         الحسن بوقنطار         عبد الأحد الدقاق            أحمد السالمي الإدريسي

محمد اتركين        محمد بن عبد الصادق         مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي

محمد المريني           محمد الأنصاري          ندير المومني          محمد بن عبد الرحمان جوهري